النواب : فرض عقوبات جديدة بشأن التلاعب فى الأسعار البترولية والتموينية
بدأ مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، ومشروع قانون مقدم من النائب/ محمود خميس وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، مساء الأحد، حيث تضمن تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بشأن مشروع القانون، بأنه تأتى فلسفته إتساقا مع تغير الظروف التى صاحبت صدور المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 لتنظيم شئون التموين، وقانون حماية المنافسة ومنع الممسارات الإحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، وذلك فى ضوء تفاقم ظاهرة ارتفاع الأسعار بصورة مبالغ فيها، وبصفة خاصة السلع الأساسية التى يعتمد عليها جمهور المواطنين، فضلا عن مضى فترة زمنية على صدور المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وظهور صور أخرى للتلاعب فى السلع الأساسية يتوجب مواجهتها تشريعيًا.
كما يهدف القانون معالجة القصور فى القانونين القائمين بما يحقق السيطرة على ظاهرة ارتفاع الأسعار، وتحديد سعر بيع بعض المنتجات الأساسية، وتوقيع عقوبات تتلائم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة بعض أحكامها مع استحداث صور للتجريم لم تكن محلال لذلك، ولفرض رقابة الأجهزة المعنية لضبط حركة الأسواق والسيطرة على ارتفاع الأسعار والعمل على توفير السلع للمواطنين، وخاصة محدودى الدخل بدءًا من ملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بالأسواق، من خلال جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وغيرها من الأجهزة التى تعتبر حائط الصد الأول ضد جشع التجار والمتلاعبين بالسوق المصرية وذلك لضمان استقرار الشارع المصرى وتنمية الشعور الداخلى لدى المواطن بأن الدولة تعمل جاهده على رعايته وحماية مصالحه.
وأكد التقرير على أن القانون تضمن أربع مواد، حيث نصت المادة الأولى، بأن يستبدل بنصي المادتيتن"3مكررا ب"، و"3مكرراج"، من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 نصين جديدين، حيث استهدف المشرع من تعديل أولاهما تغليظ العقوبات المالية المقررة عن مخالفة أحكام المادة "3 مكررا ب" من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، لتكون الغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، بدلا من عقوبة الغرامة المقررة بالنص القائم، مع تضمين المادة استحداث تأثيم لفعل لم يكن محلال للتجريم، وهو إخف