رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

متى تخضع السيارة الخاصة للفحص الفني؟

بوابة الجمهورية

تنص المادة 233 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور على أن الفحص الفني يكون كل ثلاث سنوات للمركبات الخاصة، إلى جانب الفئات الأخرى الواردة في النص.


وبالتالي، لا يصبح الفحص الفني للسيارة الخاصة فحصًا سنويًا لمجرد تجديد الترخيص، مع مراعاة الحالات الأخرى التي يوجب فيها القانون أو اللائحة إجراء الفحص بسبب طبيعة المعاملة أو تغيير طرأ على المركبة.

ولهذا يجب التمييز بين ميعاد تجديد الرخصة وبين ميعاد الفحص الفني الدوري.

ولا تقتصر حالات وجوب الفحص الفني على الموعد الدوري كل ثلاث سنوات فحسب؛ فقد يستلزم القانون أو اللائحة إجراء الفحص في حالات أخرى منها نقل ملكية المركبة، أو إجراء تعديل جوهري على القاعدة أو المحرك كما سبق بيانه، أو عند تغيير الغرض من استخدام المركبة بما يستوجب إعادة التحقق من استيفائها للشروط الفنية.

وتختلف دورية الفحص أيضًا باختلاف فئة المركبة؛ فبينما تخضع المركبات الخاصة للفحص كل ثلاث سنوات وفق المادة 233، قد تُقرر اللائحة مواعيد مختلفة لفئات أخرى كمركبات النقل أو المركبات المعدة للتأجير، نظرًا لاختلاف طبيعة استخدامها ومعدل تعرضها للتلف. ولا يدخل تفصيل هذه الفئات الأخرى في نطاق هذا المقال المخصص للمركبات الخاصة، لكن الإشارة إليها مهمة لتفادي الخلط بين الفئات عند البحث عن الحكم القانوني المنطبق.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة