رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

حكم الاستعانة بجزء من مال الزكاة لتوفير احتياجات الأبناء

بوابة الجمهورية

أكد الدكتور أحمد وسام_أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية_إن الأبناء لا يعطون من الزكاة ،فالفروع والأصول ليسوا من مصارف الزكاة.



ما هو نصاب زكاة المال؟
أفاد الدكتور علي جمعة _المفتي الأسبق_أن نصاب زكاة المال خمسة وثمانون جرامًا من الذهب من عيار واحد وعشرين.
وأشار إلى أنه تخرج الزكاة عما قيمته ذلك أو أكثر إذا مرَّ على المال حولٌ قَمَرِيٌّ بواقع ربع العُشر؛ أي اثنين ونصف بالمائة.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة