رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

حكم التصدق بالمال المكتسب من بيع السجائر

بوابة الجمهورية

ورد سؤال:"رجل لديه محل لبيع الحلوى ويبيع السجائر ويخرج إيراد بيع السجائر بمفرده،فهل يجوز أن يتبرع بها لشراء أدوية للمرضى المحتاجين أو يجهز بها عروسة محتاجة؟".


أكد الدكتور علي فخر_أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية_إنه يجوز لهذا البائع التبرع بتلك الأموال فى باب من أبواب الخير ويسأل الله تعالى أن يثيبه بها خيراً.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة