ضوابط وجوب الزكاة في مال مريض الزهايمر
أوضح الدكتور شوقي علام_المفتي السابق_ وجوب الزكاة شرعًا في مال مريض الزهايمر في المرحلة الأولى للمرض، والتي يستطيع فيها المريض القيام بأداء العبادة؛ فيخرجها عن نفسه اتفاقًا؛ لتعلق الحكم التكليفي به في أداء الزكاة.
أما في المرحلة الثانية والثالثة والتي يغلب فيها المَرَضُ على عقلِ المُصاب؛ فيضطرب إدراكُهُ ويختلُّ فِعْلهُ، وتُعَدُّ درجة من درجات زوال العقل، فتجب الزكاة في ماله على المختار للفتوى؛ لأن الزكاة حقُّ المال، وينوب عنه وَلِيُّه في إخراجها.
أشار فضيلته إلة أنه يشترط في كل الحالات أن يكون المالُ قد بلغ النصاب وحال عليه الحولُ القمريّ، وفاض عن نفقته العلاجية وحاجته الأصلية، وذلك هو الملائم لتشريع الزكاة في الإسلام.
- ضوابط وجوب الزكاة على مال مريض الزهايمر
- زكاة مال مريض الزهايمر
- أحكام الزكاة للمريض غير العاقل
- وجوب الزكاة على فاقد الأهلية
- زكاة المال للمجنون أو فاقد الوعي
- الزكاة في أموال المرضى
- ولاية ولي الأمر على الزكاة
- حكم إخراج الزكاة عن المريض
- زكاة اموال القاصر
- ضوابط وجوب الزكاة فى مال مريض الزهايمر
- دكتور شوقى علام
- فقه الزكاة في الأموال المحجوزة