رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

المفتي يُجيب..حكم تيمّم المرأة التي تضع المكياج وهل تصح صلاتها؟

بوابة الجمهورية

أكد الدكتور نظير عياد_مفتي الجمهورية_عدوم جواز المُكلَّفِ الانتقال من فرض الوضوء أو الغسل إلى رخصة التَّيَمُّمِ إلا عند فَقْدِ الماءِ حقيقةً أو حُكْمًا بعدم القدرة على استعمال الماء مع وجوده.


شدد فضيلته على أنه لا يجوز للمرأة التَّيَمُّمُ إذا وضعت أي مسحوقٍ من مساحيق التجميل (المكياج)، إلا إذا كان استعمال الماء سيترتب عليه ضَرَرٌ بالغٌ كتأخُّرِ الشفاء حالة المرض، أو زيادة المرض بسبب استعمال الماء أو فَقْدِ الماء حقيقةً، فيباح لها التيمم حينئذٍ.

حذر فضيلة المفتي من أنه إذا تيممت المرأة لغير عذر يبيح لها التيمم فصلاتها غير صحيحة، ويلزمها قضاؤها.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة