رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

فى تلك الحالة..تجب الزكاة على الإيجار المُحصل من العقارات

بوابة الجمهورية

أفاد الدكتور شوقي علام_المفتي السابق_بأنه لا زكاة فى الإيجار المٌحصل من العقارات إلا إذا بلغ مجموعه مع بقية مال الفرد لديك النصاب (وقيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21).



اشترط فضيلته لذلك أن يفيض هذا النصاب عن حاجة الفرد الأصلية، وحال عليه الحول الهجري، فتجب فيه حينئذ زكاة المال بمقدار 2.5%.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة