رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

حكم الوصية لليتيم ألمكفول بنتاً كانت أو ولداً

بوابة الجمهورية

إن كفالة اليتيم ولدُ أو بنت والقيام على رعايته هو أحد أبواب الخير الكبيرة فى الاسلام والأجر الجزيل عند الله تعالى


ووفقاً للفتوى رقم " 6681" المنشورة على موقع دار الافتاء على الانترنت فإن كتابة مال الكافل بعد وفاته للمكفول اليتيم _ فيُعَدُّ من باب الوصية

والوصية تجوز للوارث وغيره في حدود الثلث، وتُنَفَّذ قهرًا بلا حاجة لإذن الورثة، وتجوز فيما زاد عن الثلث، ولا تُنَفَّذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه.

كما يجوز لكافل اليتيم أن يُعطيه ماشاء من ماله دون قيد عليه ما دام يرى المصلحة في ذلك.

وقد نبهت الدار فى ذات الفتوى على حرمة أن يكتب الكافل اليتيم بأسمه وأن ينسبه إلى نفسه .





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة