الجمعة..حكم صيام يوم النصفُ من شعبان مُنفرداً
يوافق يوم النصف من شعبان 2025 م / 1446 هجريا الجمعة المُقبل فما حكم صيامه مُنفرداً
وفى هذا أكدت دار الافتاء _أن يوم النصف من شعبان يدخل في جملة الأيام البِيض المندوب إلى صيامها من كل شهر، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.
وقد أكدت الدار أنه يجوز صيام يوم ١٥ شعبان 1446 هجرياً منفردا وإن كان يوافق يوم الجمعة ويمكن لمن اراد صيامه ضمن الثلاثة أيام البيض الأربعاء والخميس والجمعة صيامه ولاحرج
وقد أوضح أمين الفتوى بدار الافتاء الدكتور أحمد العوضى أن صيام يوم النصف من شعبان مُنفرداً _يكون وفقاً لحالة العبد اذا وافق عادة او كان يصومه قضاءً فأنه يجوز فى تلك الحالة يجوز له صيامه مُنفرداً أما من اراد صيامه مُنفرداً دون ذلك فالافضل صيام يوم قبله او صيام يوم بعده