رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

هل سلاح الشخص المتوفى يدخل في الإرث

بوابة الجمهورية

يقول الله تعالى " لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا "النساء: 7


وفى سياق تلك الاية اكدت دار الافتاء فى فتواها عبر موقعها الرسمى على الانترنت_ انه فور تحقق موت المُوَرِّث يستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون عنه وإنفاذ الوصايا والكفارات والنذور ونحو ذلك.

وافادت انه لا يجوز لأيٍّ من الورثة الحيلولة دون حصول باقي الورثة على أنصبائهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدِهم بالتصرف في التركة دون باقي الورثة أو إذنهم

هل سلاح الشخص المتوفى يدخل في الإرث أم لا؟

هل سلاح الشخص المتوفى يدخل في الإرث أم لا؟

وفى البداية اجابة على هذا السؤال نوضح ان القانون المصرى _ يُفيد إنه يتطلب على أسرة الشخص المتوفي الذي يملك سلاح مرخص تسليم السلاح لقسم الشرطة الصادر منه الترخيص لإيداعه على ذمة الورثة لحين التصرف فيه.

وقد بين العُلماء ان المُتبع فى كثير من البلدان فى ذلك الشأن ان يُفرق فى تلك المسالة بين امرين الاول _" اذا كان السلاح قد تملكه المتوفى في حياته بطريق مشروع"

ففى تلك الحالة الاولى فأن يجوز لورثته، كسائر أملاكه، إذ كل ما يتركه الميت مما قلَّ أو كثر من ممتلكاته يكون بعد وفاته تركة لورثته.

والحالة الثانية_ اذا كان الميت قد تملك السلاح بطريق غير مشروع، فإنه لا يدخل في ملكه، ولا يحل له ولا لورثته من بعده





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة