رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

من هم الاشخاص المصرح لهم بـ جلب المخدرات؟

بوابة الجمهورية

حددت المادة الرابعة : على سبيل الحصر الأشخاص الذين يجوز منحهم الإذن بـ جلب المخدرات وهم:


أ) مديري المحال المرخص لها في الاتجار في المواد المخدرة .

ب) مديري الصيدليات أو المحال المعدة لصنع المستحضرات الاقرباذينيه.

ج) مديري معامل التحاليل الكيميائية أو الصناعية أو الأبحاث العلمية.

د) مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها.

في حين قصرت الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر منح الإذن بالتصدير على أشخاص البند (أ) وهم مديري المحال المرخص لها في الاتجار في المواد المخدرة .

كما بينت المادة الخامسة: كيفية تسليم المواد المخدرة التي تصل إلى الجمارك للمرخص له في جلب المخدرات.

وأشارت المادة السادسة: إلى طريقة تصدير أو جلب المخدرات أو نقل تلك المواد المخدرة بإرسالها داخل طرود مستقلة ومؤمن عليها مع بيان اسم الجوهر المخدر بالكامل وطبيعته وكميته ونسبته.

ويتعين أن يكون معلوماً:

أنه إذا كان المشرع قد قصر حق تصدير أو جلب المخدرات على الفئة المبينة بالمادة الرابعة السالف الإشارة إليها … بعد الحصول على ترخيص أو إذن كتابي إلا أن هذا لا يعنى إطلاق الدفع بانتقاء جريمة تصدير أو جلب المخدرات – قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة المختصة – باعتبار أن المتهم ليس من بين الفئات التي يحق لها الحصول على هذا الترخيص.

وأن لفظ التصدير أو جلب المخدرات لا يصدق إلا على الأفعال التي ترتكب من الفئة المبينة بالمادة الرابعة من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠.

ذلك أن العقاب واجب في كل حالة يتم فيها نقل المخدر على خلاف أحكام القانون المنظمة لـ جلب المخدرات أو تصديره سواء وقع الفعل المؤثم من تلك الفئات التي أفردها المشرع بالحصول على الترخيص أو وقع من آخرين غير مصرح لهم أصلا بالحصول على ترخيص ودلالة ذلك أن المادة ۳۳ من قانون المخدرات التي تعاقب على فعل جلب المخدرات أو التصدير جاءت عامة وأن حكمها ينبسط على كل من صدر أو جلب المخدرات قبل الحصول على ترخيص سواء كان من الفئة المنصوص عليها بالمادة الرابعة أو من غيرهم.

الاقليم الجمركي
الإقليم الجمركي يقصد به الأراضي والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة، وفقا لنص المادة الأولى من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣.

الخط الجمركي
الخط الجمركي هو الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر العربية والدول المتاخمة لها، وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية، ومع ذلك تعتبر خطاً جمركياً ضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التي تمر بها هذه القناة ونطاق الرقابة الجمركية البحري – وفقاً للمادة 3 فقرة أولى من القانون سالف الذكر – يمتد إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً بحرياً في البحار المحيطة به، أما النطاق البري فيحدد بقرار من وزير الخزانة وفقا لمقتضيات الرقابة ويجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التي تحدد بقرار منه.

الدائرة الجمركية
الدائرة الجمركية هي النطاق الذي يحدده وزير الخزانة في أي ميناء بحري أو جوى يوجد فيه مكتب للجمارك يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها وكذلك أي مكان آخر يحدده وزير الخزانة لإتمام هذه الإجراءات فيه.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة