أمانة الفتوى توضح حكم زكاة عسل المنحل
بينت امامة الفتوى بدار الافتاء المصرية_ انه لا زكاة في العسل الذي يُنتِجه المنحل
وافادت ان المال الناتج عن بيع عسل المنحل هو الذى تجبُ الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول القمري، والنصاب هو قيمة خمسة وثمانين جرامًا من الذهب عيارَ واحدٍ وعشرين.
جاء ذلك فى طيات اجابتها على سؤال ورد فيه "أمتلك منحلًا ينتج عسلًا أبيض، ويُدِرُّ دخلًا ماديًّا سنويًّا، فما حكم الزكاة فيه؟"