كل ماتريد معرفته عن ضريبة التصرفات العقارية
ضريبة التصرفات العقارية من الضرائب التى تخضع لها العقارات
قبل القضاء بعدم دستورية النص كانت ضريبة التصرفات العقارية تفرض على التصرفات التى تم شهرها اعتبارا من 1/1/1974 حت تاريخ إلغاء القانون 46 لسنة 1978 والعمل بقانون الضرائب على الدخل وبسعر خاص وانفراد مكاتب الشهر العقارى بتقديرها ونحصيلها .
الواقعة المنشئة ل ضريبة التصرفات العقارية هى شهر التصرف وليس انعقاده :
النص فى البند رقم 1 من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بقانون رقم 46 لسنة 1978 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الاموال المنقولة وعلى الارباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل على سريان ضريبة الارباح التجارية والصناعية على التصرف فى العقارات المبنية أو الاراضى داخل كردون المدينة وإستثناء من أحكام المادة 37 يكون سعر الضريبة مثل الرسم النسبى المقرر فى القانون رقم 70 لسنة 1964 فى شأن رسوم التوثيق والشهر ،،،
وعلى أن يسرى الاعفاء والتخفيض المقرر بالقانون المذكور ولا تسرى هذه الضريبة إذا كانت قيمة ما تصرف فيه الممول مقدرة وفقا لاحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بما لا يجاوز عشرة الاف جنيه فإذا تجاوزتها استحقت الضريبة على ما يزيد على ذلك بذات النسب المقررة فى قانون رسوم التوثيق والشهر المشار اليه وعلى مأموريات ومكاتب الشهر العقارى تحصيل ضريبة التصرفات العقارية مع رسوم التوثيق والشهر المقررة بالقانون رقم 70 لسنة 1964 المشار اليه بذات اجراءات تحصيلها الخ يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ،،،
على أن ضريبة التصرفات العقارية المفروضة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 باعتبارها ضريبة مباشرة تفرض على الاموال العقارية عند تداولها تسرى ضريبة التصرفات العقارية على التصرف الذى يتم شهره ولا تستحق إلا بالشهر إذ به يتحدد الشكل القانونى لطرفى التصرف فى المواد العقارية
ويتحقق معنى تداول الثروة العقارية التى أراد المشرع مواجهة ظاهرة الاثر المفاجئ عن هذا الطريق أثر الاخذ بسياسة الانفتاح فى أواخر هذا عام 1973 لذا ربط بين هذه الضريبة وبين رسوم التوثيق والشهر فجعل تقدير قيمة الوعاء الخاضع للضريبة وتحديد سعرها وحالات الاعفاء منها وإجراءات تحصيلها وفقا لاحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 فى شأن رسوم التوثيق والشهر ،،،
بما مفاده أن الواقعة المنشئة ل ضريبة التصرفات العقارية هى شهر التصرف وليس مجرد انعقاده وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح حكم القانون مما يغدو معه النعى على غير أساس .
( الطعن رقم 1562 لسنة 55 ق – جلسة 7/5/1990 )
راجع فتوى الجمعية العمومية قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلسة 21/12/1983 برقم 41 فى 16/1/84 س 38 ص 132 و انتهت فيها إلى أن الواقعة المنشئة ل ضريبة التصرفات العقارية هى تقديم العقد العرفى غلى مكاتب الشهر العقارى لتسجيلة .
عدم سريان ضريبة التصرفات العقارية على العقود العرفية المصدق على التوقيعات فيها وسددت عنها رسوم قبل 1/1/ 1974 ولو تراخت اجراءات التسجيل الى ما بعد هذا التاريخ .
ضريبة التصرفات العقارية النص فى البند رقم 1 من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 على سريان ضريبة الارباح التجارية والصناعية على التصرفات فى العقارات المبنية أو الاراضى داخل كردون المدينة سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشأت عليها وعلى مأموريات ومكاتب الشهر العقارى ،،،
و تحصيل ضريبة التصرفات العقارية مع رسوم التوثيق المقررة بالقانون رقم 70 لسنة 1964 المشار إلية بذات اجراءات تحصيلها من المتصرف اليه الذى يلزم بسدادها لحساب الممول المتصرف ويعتبر باطلا كل اتفاق أو شرط يقضى بنقل عبء ضريبة التصرفات العقارية على المتصرف اليه ،،،
والنص المعدل فى المادة 56 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية المشار اليه على ان تسرى احكام البند (1) من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بمقتضى المادة الثانية على التصرفات التى تم شهرها اعتبارا من أول يناير سنة 1974 يدل على أن ضريبة التصرفات العقارية المفروضة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 باعتبارها ضريبة مباشرة تفرض على الاموال العقارية عند تداولها
و تسرى ضريبة التصرفات العقارية على التصرفات التى تم شهرها اعتبارا من أول يناير سنة 1974 وتحصل مع رسوم التوثيق والشهر بمعرفة مكاتب ومأموريات الشهر العقارى بذات اجراءات هذه الرسوم الاخيرة ،،،
ولما كانت الواقعة المنشئة لرسم التسجيل والتى يتحدد بموجبها المركز القانونى للشخص هى واقعة التوثيق بالنسبة للعقود الرسمية وواقعة التصديق على التوقيعات فى العقود العرفية إذ اوجب المشرع فى المادة 24 من القانون رقم 70 لسنة 1964 تحصيل رسم التسجيل مقدما عند التوثيق أو التصديق فان ضريبة التصرفات العقارية لا تسرى على العقود العرفية التى تم التصديق على التوقيعات فيها
وسداد رسم التسجيل قبل أول يناير سنة 1974 ولو تراخت باقي إجراءات التسجيل الى ما بعد هذا التاريخ وهو ما يتفق مع ما جاء بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة و الموازنة ومكتب اللجنة الاقتصادية عن مشروع قانون العدالة الضريبية من أن إرجاع الضريبة على التصرفات العقارية إلى أول يناير سنة 1974 ولو تراخت باقي إجراءات التسجيل إلى ما بعد هذا التاريخ ،،،
وهو ما يتفق مع ما جاء بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب اللجنة الاقتصادية عن مشروع قانون العدالة الضريبية من أن إرجاع ضريبة التصرفات العقارية إلى أول يناير 1974 قصد به مواجهة ظاهرة إثراء مفاجئ نشأت عن تغير الظروف بعد الاخذ بسياسة الانفتاح فى أواخر عام 1973 ،،،
لما كان ذلك وكان الثابت أن التصرف موضوع النزاع قد تم التصديق على التوقيعات فى العقد العرفي المحرر بشأنه بتاريخ 16/7/1972 فإنه لا يخضع ل ضريبة التصرفات العقارية المفروضة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 حتى ولو تراخت باقي إجراءات التسجيل إلى 20/2/1974 وإذ خالف الحكم فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 650 لسنة 53 ق – جلسة 23/2/1987 )
الواقعة المنشئة ل ضريبة التصرفات العقارية بالنسبة للعقود الرسمية هي واقعة التوثيق :
ضريبة التصرفات العقارية مؤدى ما نصت عليه المادة 32 بند 1 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 والمادة 56 من القانون الاخير بشان تحقيق العدالة الضريبية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن ضريبة التصرفات العقارية المفروضة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بإعتبار ضريبة التصرفات العقارية مباشرة تفرض على الاموال العقارية عند تداولها وتسرى ضريبة التصرفات العقارية على التصرفات التى تم شهرها اعتبارا من اول يناير 1974 ،،،
وتحصل ضريبة التصرفات العقارية مع رسم التوثيق بالشهر بمعرفة مكاتب ومأموريات الشهر العقارى بذات اجراءات هذه الرسوم الاخيرة لما كان ذلك وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الواقعة المنشئة لرسم التسجيل والتى يتحدد بموجبها المركز القانونى للشخص هى واقعة التوثيق بالنسبة للعقود الرسمية اذا اوجب المشرع فى المادة 24 من القانون رقم 70 لسنة 1964 تحصيل رسم التسجيل مقدما عند التصديق أو التوثيق ،،،
وكان الثابت بالاوراق أو التصرف محل النزاع أشهر فى 3/3/1977 فإنه يخضع ل ضريبة التصرفات العقارية مع ذلك التاريخ وإذا حررت المطالبة فى 20/2/1983 وأرسلت الى الطاعنة ضمن المسجل المبصوم بخاتم بريد صادر مؤرخ 2/3/1982 وخلت الاوراق مما يفيد تسليمه اليها فى ذات التاريخ لا بعده ،،،
وكان من المقرر انه كيما ينتج الاجراء القاطع للتقادم اثره يتعين ان يصل الى علم الممول بتسليمه اليه هو أم من تصح انابته عنه أو بإعلانه ويكفى لترتب أثر الاعلان تمامه بكتاب موصى بعلم الوصول فإن تقادم الضريبة محل النزاع يكون قد أكتمل فى 2/3/1982 ومن ثم يكون اتصال علم الطاعنة بها قد تم بعد اكتمال مدة التقادم .
( الطعن رقم 1080 لسنة 54 ق جلسة 8/1/1990)
بصدور القرار بقانون رقم 601 لسنة 2012 والعمل به أصبحت الواقعة المنشئة للضريبة هى التصرف فى العقار سواء كان مشهرا أو غير مشهر ( م 42 من القرار بقانون مشار اليه )