هل يلزمها دمُ..حكم طواف الوداع للحائض
اركان الحج _الإحرام ، الوقوف بعرفة ، وطواف الإفاضة ، والسعي
وفى سياق هذا بينت الافتاء انه ان المرأة اذا _ وقفت بعرفة وادت طواف الزيارة، ولم تتمكن من طواف الوداع؛ لعذر الحيض -فليس عليها شيء، ولا يلزمها بتركه دم حينئذٍ
وبينت الدار ان الحائض ليس عليها طواف وداع، ولا يلزمها بتركه دمٌ، سواء طهرت قبل المغادرة أم لا.