الواجب على الحاج المتمتع الذي لا يجد الهَدْيَ
بينت دار الإفتاء المصرية أنه يجب على الحاج الذي لا يقدر على الهدي الصوم لافتة إلى أنه يبدأ من بعد إحرامه بعمرة التمتع في أشهر الحج، ويصوم السبعة الباقية عند رجوعه إلى أهله.
أوضحت الإفتاء أنه على الحاج الذى لا يقدر على الهدي صيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله؛ لقوله تعالى:"فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ"[البقرة: 196].
وقول النبي صلى الله عليه وسلم:"فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا، فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ" (متفق عليه).
ويبدأ صيام الثلاثة الأيام في الحج في أيِّ وقتٍ مِن بعد إحرامه بعمرة التمتع في أشهُر الحج، والأفضل أن يصوم مِن شهر ذي الحجة بعد إحرامه بالحج: أيامَ السابع، والثامن وهو يوم التروية، والتاسع وهو يوم عرفة، ثم يصوم السبعة الأيام إذا رجع إلى أهله.