رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

قواعد إنشاء لجان فض المنازعات

بوابة الجمهورية

بموجب المادة الأولي من القانون رقم 7 لسنة ٢٠٠٠ ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر، للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة.


ووفقاً لهذه المادة ينشأ في كل وزارة من الوزارات، أو في كل محافظة من محافظات الجمهورية، أو في كل هيئة عامة أو شخص اعتباري عام لجنة أو أكثر ممن لجنة تختص بنظر المنازعات اسمها لجان فض المنازعات

المنصوص عليها في هذا القانون وهذه اللجان تشكل بقرار من وزير العدل، وفقاً لما نصت عليه المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة ٢٠٠٠ سالف الذكر المعدلة بالقانون رقم ٦ لسنة ۲۰۱۷، التي نصت علي أن تشكل اللجنة بقرار من وزير العدل برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل، ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة،

ومن ممثل للجهة الإدارية بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها تختاره السلطة المختصة، وينضم إلى عضوية اللجنة الطرف الآخر في النزاع أو من ينوب عنه، فإذا تعدد أشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم فإذا تعارضت مصالحهم كان لكل منهم ممثل في اللجنة.

ويجوز أن تكون رئاسة اللجنة لأحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار علي الأقل، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية، بحسب الأحوال. وكان القانون قبل التعديل لا يتطلب موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية، ولكن بعد التعديل الحاصل بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٧ أصبحت موافقة هذه الجهات شرطا لجواز رئاسة هذه اللجان من الأعضاء الحاليين.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة