أكدت دار الإفتاء المصرية إنه لا تجب الزكاة في مال وثائق التأمين إلَّا بعد قبضه؛ لأنه لا يدخل في ملكية صاحبه التامة إلا عند قبضه.
ولفتت إلى أنه لا زكاة على المسلم فيما لا يملك ملكًا تامًّا، وبعد قبض المال يستقبل الْمُزَكِّي به عامًا جديدًا ويُزكِّيه متى بلغ النصاب وتوافرت فيه شروط الزكاة.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي