رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

سقوط عمرو بالسلاح والصنف وقاوم السلطات محاولا الفرار

بوابة الجمهورية

حكمت محكمـه جنايــات المنيـا برئاسة المستشار محمد يوسف الليثي و عضويه المستشارين محمود محمد عبدالوهاب و عمرو قطب وبحضور محمد طراف وكيل النيابة وبامانة سر احمد سمير عبده حضوريا بمعاقبه عمرو.ا.م.ع. بالسجن المشدد لمده ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسون الف جنيها عما اسند اليه من اتهام ومصادره السلاح والذخيره والمواد المخدره المضبوطه والزمه بدفع المصاريف الجنائية.


كشفت تحقيقات نيابة مركز ملوى الجزئية في الجناية رقم 20756 لسنة 2023 جنايات مركز ملوي والمقيدة برقم 3691 لسنة 2023 كلى جنوب المنيا التى اشرف عليها المستشار علاء عدلى الغيدقى وكيل نيابة جنوب المنيا الكلية وامر المستشار احمد عطية المحامى العام لنيابات جنوب المنيا باحالة المتهم الى محكمة الجنايات لانه فى يوم23 من شهر نوفمبر بدائرة مركز ملوى.

أحرز جوهرا مخدرا ( ميثافيتامين ) ضبط وكان ذلك بقصد الإتجار فى غير الإحوال المصرح بها قانونا.

أحرز سلاحا ناريا مششخنا (بندقيه أليه سريعة الطلقات ) حال كونه مما لايجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.

أحرز ذخائر عدد عشر طلقات ضبطت استهلكت بالفحص طلقتان مما تستعمل على السلاح الناري أنف البيان حال كونه مما لايجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها .

قام بالقوه والعنف كلا من النقيب محمد كامل و ملازم اول علي عيسي والقائمين علي تنفيذ قانون مكافحه المخدرات اثناء تاديه وظيفتهما بان اشهر في وجهمها سلاحا ناريا بندقيه اليه محل الاتهام السابق لحملهما بغير وجه حق علي الامتناع عن اداه عمل من اعمال وظيفتهما وهو تنفيذ اذن النيابه العامه .

تعود احداث الواقعة عندما تلقي اللواء محمد ضبش مساعد وزير الداخلية لامن المنيا اخطارا من اللواء هشام رشاد حكمدار المنيا يفيد قيام المتهم باستعمال العنف ضدالنقيب محمد كامل أحمد عبد السلام معاون مباحث مركز شرطة ملوى.

اكدت التحريات الاولية للواء حاتم ربيع مديرالمباحث صحة الواقعة وانه يقوم بإلأتجار في المواد المخدره ويتخذ من شخصه ومسكنه وملحقات مسكنه مكان لإخفائها فإستصدر إذنا من النيابة العامة.

عقب تقننين الاجراءات القانونية تم ضبط المتهم بداخل إحدى العشش بالزراعات المتأخمه بالقريه وحال خروجه من باب العشه ممسكا بيده سلاح نارى بندقيه اليه.
عثر بخزينة السلاح على عدد تسع طلقات وبتفتيشه عثر بجيب جلبابه الإيمن على فارغ علبة سجائر بداخلها عدد عشر أكياس شفافة اللون بداخلها ماده بيضاء اللون لمخدر الشابو كما عثر معه على هاتف جوال سامسونج كحلى اللون ومبلغ مالى قدره ثلاثة ألاف وخمسمائه وأربعون جنيها وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه للمخدر المضبوط بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة الإتجار.

شهد النقيب محمد كامل أحمد عبد السلام معاون مباحث مركز شرطة ملوى امام مايكل ابراهيم وكيل نيابة جنوب المنيا الكلية بتحقيقات النيابة العامه إنه على إثر معلومه تلقاه تفيد قيام المتهم بحيازة وإحراز المواد المخدره بقصد الإتجار قام بإجراء تحرياته وإستصدر إذنا من النيابة العامه بضبطه ونفاذا لهذا الإذن إنتقل رفقة الشاهد الثانى لمكان تواجد المتهم وتمكن من ضبطه وضبط السلاح النارى والذخيره المحرز لهما وبتفتيشه عثر بجيب جلبابه الإيمن على فارغ علبة سجائربداخلها عدد عشر أكياس شفافة اللون بداخلها ماده بيضاء اللون لمخدر الشابو كما عثر معه على هاتف جوال سامسونج كحلى اللون ومبلغ مالى قدره ثلاثة ألاف وخمسمائه وأربعون جنيها وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه للمخدر المضبوط بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة الإتجار فقام بضبط المتهم وضبط المضبوطات

وحيث شهد الملازم أول على سعد على سعد عيسى معان مباحث مركز ملوى بتحقيقات النيابة العامه إنه كان برفقة الشاهد الإول وشهد بمضمون ماشهد به.

افاد تقرير المعمل الكيماوى أن المضبوطات عباره عن عدد عشرة أكياس بلاستيكيه شفاف اللون بداخله ماده بلوريه بيضاء اللون وزنت 11,52 جرام تحوى مادة الميثافيتامين.

ثبت من تقرير الإدله الجنائيه أن السلاح النارى بندقيه أليه بماسوره مششخنه عيار 7,62 ×39 سليم وصالح للإستعمال.

افاد الفحص بان الذخيره عددها عشر طلقات مما تستخدم فى السلاح النارى يار 7,62 ×39 كامله وسليمه وصالحه للإستعمال.

بإستجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامه أنكر مانسب إليه من إتهام وبجلسة المحاكمه مثل المتهم بشخصه وإعتصم بالإنكار.

قال رئيس المحكمة قبل النطق بالحكم أن المحكمه قد إطمأنت إلى أدلة الثبوت فى الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتهم بتحقيقات النيابة العامه إذ إنه لايعدو أن يكون ضربا من ضروب الدفاع قصد منه الإفلات من العقاب والمحكمه حين تطرح إنكاره فإنها تأخذه بما إطمأنت إليه من أقوال شاهدى الإثبات وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوى - ثبت بتقرير الإدله الجنايه.

وحيث أنه بالنظر لجامع الأرتباط بين الجرائم المسنده إلى المتهم تعين أخذه بالعقوبه المقرره للجريمه الأشد عملاً بنص المادة 32 عقوبات.

حيث أن المحكمة ترى من ظروف وماديات الدعوي وملابساتها أخذ المتهم بقسط من الرأفة في نطاق الحق المخول لها بتطبيق نص المادة 17من قانون العقوبات.

وحيث إنه عن المصاريف الجنائيه فالمحكمه تلزم بها المحكوم عليه عملا بالماده 313 من قانون الإجراءات الجنائيه فاصدرت المحكمة حكمها المتقدم.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة