رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

الفرق بين الشيك المسطر و الشيك المعتمد

بوابة الجمهورية

ماهو الشيك المعتمد و ماهى أحكامه:
– يقصد بالشيك المعتمد إعتماد البنك المسحوب عليه للشيك بوضع توقيعه عليه، مما يترتب عليه إلتزام البنك بتجميد الرصيد لصالح الحامل طوال فترة تقديم الشيك. ولم ينظم قانون جنيف الموحد الشيك المعتمد، حيث يعد توقيع البنك بالإعتماد وسيلة لتنظيم ملكية مقابل الوفاء وهي من الأمور التي تخرج عن القانون الموحد.


وأجاز قانون التجارة في المادة (482/2) التأشير على الشيك بالإعتماد بتوقيع من البنك المسحوب عليه. ويعتبر توقيع البنك على صدر الشيك بمثابة إعتماد له. وفي ذلك تنص المادة (482) بالفقرة الثانية على أنه ” ومع ذلك يجوز تقديم الشيك للمسحوب عليه للتأشير عليه بالإعتماد …. ويعتبر توقيع المسحوب عليه في صدر الشيك إعتماداً له.

والأثر الذي يترتب على إعتماد البنك للشيك هو وجود مقابل الوفاء (أي الرصيد) لدى المسحوب عليه في تاريخ التاشير. ويمثل هذا إطمئناناً للحامل في ضمان وجود الرصيد عند تقديم الشيك خلال المواعيد القانونية لتقديم الشيك. وأشارت إلى ذلك صراحة المادة (482/2) بقولها: “… ويفيد هذا التأشير وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه في تاريخ التأشير”.

وإذا فرض ووقع البنك المسحوب بالإعتماد دون وجود رصيد كافي لديه لقيمة الشيك إلتزام بالوفاء للحامل إذا تقدم به خلال المواعيد القانونية، حيث يفترض بوجود رصيد مجمد لصالحه خلال فترة تقديم الشيك.

ويلزم البنك المسحوب عليه بتجميد قيمة الرصيد للشيك الذي وقع بإعتماده لصالح حامله طوال مدة تقديم الشيك للوفاء. ويطلق عليه تجميد الشيك

وتنص على ذلك الحكم المادة (482/4) بقولها ” ويبقى مقابل وفاء الشيك المؤشر عليه بالإعتماد مجمداً لدى المسحوب عليه وتحت مسئوليته لمصلحة الحامل إلى حين إنتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء”.

كما يلزم البنك المسحوب عليه بالتأشير بإعتماد الشيك طالما توافر لديه رصيد يكفي لدفع قيمته، وتنص على هذا الإلتزام الفقرة الثالثة من ذات المادة (482/3).


ويختلف الشيك المعتمد عن الشيك المصرفي، فهذا الأخير هو شيك يسحبه البنك على نفسه بناء على طلب عميله خصماً من حسابه لدى البنك المستفيد. ويختلف بذلك الشيك المصرفي عن الشيك المعتمد في أن الأول يسحبه البنك على نفسه فيكون الساحب والمسحوب عليه في الوقت نفسه، وإذا إستوفى الشيك المصرفي شرائطه القانونية انتقلت ملكيته مقابل الوفاء إلى ذمة المستفيد بمجرد إصداره وتسليمه.

إعتماد الشيك ومطابقة التوقيع:
– والإلتجاء إلى الشيك المعتمد غير منتشر في الحياة العملية نظراً لأن الشيك واجب الدفع بمجرد الإطلاع وأن تجميد الرصيد لا تطول مدته، وإن كان الإعتماد يزيد الثقة في الشيك يقبله الحامل دون تردد لإطمئنانه على وجود مقابل الوفاء. ويتمتع الشيك المعتمد تقريباً بقوة إبراء كالنقود خاصة إذا كان لحامله.

أضاف قانون 156 لسنة 2004 في شأن تعديل بعض أحكام قانون التجارة 17 لسنة 1999 فقرة خامسة إلى المادة (482) تجاري يجيز فيها للبنك المسحوب عليه التاشير على الشيك بما يفيد مطابقة توقيع الساحب دون أن يفهم من ذلك وجود رصيد لهذا الأخير حيث تنص الفقرة الخامسة للمادة (482) سالفة الذكر “ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه التأشير على الشيك بما يفيد مطابقة الساحب الوارد عليه لتوقيعه لدى المسحوب عليه ولا يفيد هذا التأشير وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه وقت التأشير.

وهذا النص المضاف وإن كان يؤدي إلى التسهيل على صحة توقيع الساحب خشية تلاعبه في التوقيع، إلا أنه يضع عبئاً ومسئولية على البنك هي في غنى عنها خاصة وأنها ليست جهة رسمية للتحقق من صحة التوقيعات بصفة عامة





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة