هل يجوز عمل عمامة وقميص للميت عند تكفينه؟
بينت دار الإفتاء المصرية أن الأصل في تكفين الميت الرجل أن يكون في ثلاثة أثواب، ويجوز تكفينه في قميص باتفاق الفقهاء على اختلاف في هيئته بينهم، وكذلك تعميمُ الميت جائزٌ بلا كراهةٍ على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.
ولفتت إلى أنه يجوز أن يُجعَلَ لقميص الميت أكمام وأزرار وأن يكون على هيئة قميصه حيًّا.
أما عن هيئتها فأشارت الإفتاء إلى أنه تُلف عمامة الميت بأن يُسدل طرفُها على وجه الميت، ثمَّ يُلَفُّ على رأسه مِن تحت ذقنه، ثمَّ تُلَفُّ العمامة على رأس الميت، ثمَّ يُسدَلُ الطرف الْآخَر على وجهه.