رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

متى يكون قرار لجان فض المنازعات ملزم للجهة الإدارية

بوابة الجمهورية

نصت المادة العاشرة مكرر من القانون رقم 7 لسنة ٢٠٠٠ المضافة بالقانون رقم ٦ لسنة ۲۰۱۷ علي أن استثناء من أحكام المادتين التاسعة والعاشرة من هذا القانون تكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ في مواجهة الجهة الإدارية متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز أربعين أي من الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون أيا ألف جنيه, أو تعلقت المنازعة بالمستحقات المالية للعاملين لدى كانت قيمتها.



والبين من نص المادة سالفة الذكر أنها حددت حالتين يكون فيها قرار لجان فض المنازعات ملزمة للجهة الإدارية هما:

– إذا كانت قيمة المنازعة لا تجاوز أربعين ألف جنيه، أي أن المنازعة التي تكون قيمتها أربعين ألف جنية أو أقل من هذا المبلغ يكون القرار الصادر فيها ملزم للجهة الإدارية.

– إذا تعلقت المنازعة بالمستحقات المالية للعاملين لدى أي من الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون أيا كانت قيمتها





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة