تعرف على حكم شرطى عدم الإنجاب والإرث فى الزواج
فى فتواها المُسجلة تحت رقم 4316 على موقعها الالكترونى على الانترنت افادت الافتاء اشتراط عدم الانجاب من احد كلا الزوجين على الاخر الاتى
ان عقد الزواج يُعد صحيحاً اذا كان مُستوفياً لجميع شروطه واركانه الشرعية
وحول اشتراط عدم الانجاب او عدم ارث الزوج من الزوجة او العكس فى عقد الزواج _اكد الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف _ ان تلك الشروط تُعدُ مُخالفةً لمقتضى العقد
وبين انه اذا رضيت الزوجة بعدم الإنجاب نظرًا لظروف خاصة تدفعها لذلك وطابت نفسها بهذا الاتفاق فلا مانع من اتخاذ الوسائل المانعة من الإنجاب، وما وضعه الرجل لزوجته يُعَدُّ من باب الهبة ولا يسقط حقُّ أيٍّ منهما في الميراث الشرعي.