حق المجنى عليه فى التعويض بعد العفو عن العقوبة
العفو عن العقوبة لا يؤثر على حقوق الغير المترتبة على الجريمة، فلا يحرم المضرور من الجريمة حقه في التعويض عن الضرر الذي ناله، فالعفو يعتمد على اعتبارات تتعلق بمصلحة المجتمع وتحدد ما إذا كانت هذه المصلحة تقتضي تنفيذ العقوبة أم لا تقتضي ذلك، وهذه الاعتبارات لا شأن لها بالآثار غير ذات الصفة الجنائية التي يترتب على الجريمة.
العفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون.
وهذا كله إذا لم ينص في العفو على خلاف ذلك. (م 75/4.3)