الأصل فى الزكاة وجوبها على الفور..فما حكم تأخيرها؟
بينت الإفتاء المصرية أنه لا حرج على الجمعيات الخيرية ولا على أصحاب أموال الزكاة والصدقات والكفارات في تأخير الأموال في يد الجمعيات، ما دام ذلك تابعًا لمصلحة الفقراء وحاجتهم؛ فمن المقرر شرعًا أنه يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى مستحقيها، والوكيل يقوم مقام مُوَكِّله في كافة تصرفاته.
أشارت الإفتاء إلى أن الأصلُ في الزكاة أنها تجب على الفور متى تحققت شروط وجوبها، ولا يجوز تأخيرها إلا إذا كان ذلك لمصلحةٍ معتبرةٍ؛ كالإنفاق الدوري على الفقير، أو ترشيد استهلاكه، لا مَطلًا من الغني وتكاسلًا عن أداء حق الله في المال.