رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

تملك شقة او سيارة ..ماذا تعرف عن احكام الزكاة فيهما

بوابة الجمهورية

أنَّ الزكاة لا تجب شرعًا على الشخص إلا إذا كان مالكًا للنصاب، ويُشْتَرط أن يحولَ عليه الحولُ، وأن يكون فارغًا عن حوائجه الأصلية، وحوائج مَن تجب عليه نفقتهم شرعًا


بينت هذا دار الافتاء المصرية وافادت ان المنصوص عليه شرعًا أنَّ الدور المُعَدّة للسُّكنَى لا تجب فيها زكاة، كما

وفى هذا السياق قال الدكتور عطية لاشين استاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر الشريف _ان أهل العلم اتفقوا على أن الشقة او العمارة التي يملكها المسلم واستغلها سكنا فيها هو وأسرته اتفقوا على عدم وجوب الزكاة على هذه الشقة أو الفيلا التي يسكن فيها صاحبها ،وكذلك السيارة اوالسيارات التي يستعملها صاحبها هو وأولاده استعمالا خاصا لا زكاة على هذه السيارة ،أو السيارات

ولفت الى ان المسلم إذا كان يملك شقة أوعمارة غير التي يقطنها هو وأسرته وكان يؤجر الشقة ،او العمارة سكنى للغير فتكون الزكاة على ما يعود على صاحبها من أجرة بشروط زكاة المال المعروفة وهي بلوغ الأجرة نصابا ومرور عام على هذا النصاب وعدم حاجة صاحبها إليها في مأكل أومشرب ،أو قضاء ديون حينئذ يخرج الزكاة على هذه الأجرة المتراكمة وتكون بمقدار ربع عشر هذه الأجرة ومثل ذلك الحكم في سيارته أو سياراته التي يؤجرها لغيره فتكون الزكاة على عائد هذه الأجرة بالشروط السابقة ٠

واكد أن الأجرة العائدة من تأجير البيت أو السيارة، أو غيرهما اذا كانت تنفق أولا پأول على احتياجات صاحبها هو وأسرته ولم يبق منها شئ فلا زكاة عليه فى تلك الحالة





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة