علي مسئولية النواب..انتهاء أزمة السجائر.. الأسبوع المقبل
استبشر اعضاء مجلس النواب خيرا باعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية الاقتراب من حل ازمة السجاير مابين ارتفاع الاسعار واختفائها خلال هذا الاسبوع المقبل.
وعلى خلفية تلاعب التجار من الجمله والتجزأة باسعار السجاير حتي وصلت اسعارها الي ضعف السعر المعلن مركزيا من جانب الشركة الشرقية للدخان اعلنت وزارة التموين والتجارة الداخليه التدخل الحكومي الفوري لانقاذ السلعة التي صنفها بالاستراتيجيه لايقاف نزيف تحميل المدخنين اعباء مالية اضافية تؤثر علي دخول اسرهم واكد في رسالة الي البرلمان ردا على اكثر من 90 سؤالا ردا مكتوبا انه تقرر اعتبار من اليوم تكثيف الحملات التموينيه علي تجار الجمله والتجزأة وتوقيع عقوبات على من يحجب السلعه لرفع سعرها سواء تاجر الجملة او التجزأة او الموزعين فورا.
وقالت ان القانون واجه ظاهرة ارتفاع الأسعار واحتكارها حيث تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 علي أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخري، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
واشار المادة 71 من قانون حماية المستهلك، علي أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلي الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية .. حيث نصت المادة 345 على الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخري يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدي هاتين العقوبتين فقط.
وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على "يضاعف الحد الأقصي المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها فى المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".