رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

منافذ جمركية خاصة للصادرات وأراض بالمجان للأنشطة الاستراتيجية.. أبرز تعديلات قانون الاستثمار بعد موافقة النواب

بوابة الجمهورية

ثلاثة تعديلات جذرية تضمنها قانون الاستثمار بعد موافقة مجلس النواب عليه.. أبرزها منح حوافز اضافية للمشروعات.. ومنافذ جمركية خاصة للصادرات.. ومنح أراض بالمجان للانشطة الاستراتيجية.


حيث وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ١٧٢٠ لسنة ٢٠١٧.

كان رئيس المجلس قد أحال يوم ٢٥ يونيو الماضي إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبى لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مقدماً من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، وذلك لدراسته وابداء الرأى فيه وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.

يأتي مشروع القانون في إطار سعى الحكومة المصرية نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وخطوة نوعية تهدف إلى تحسين ثقة المستثمرين في الإقتصاد المصري، وتحفيز نشاط القطاع الخاص.

كما يهدف مشروع القانون إلى ادخال بعض التعديلات على قانون الاستثمار، وذلك لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع الإستثمار الأجنبي المباشر في ظل وجود ميزة تنافسية لمصرتتمثل في التوافر النسبي للطاقة، خاصة مع وجود ازمة عالمية في مجال الطاقة، مما يدعم الاستثمارات الصناعية ويجذب مزيدا من النقد الأجنبي.

وأكد المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، أن بعض نصوص المشروع جاءت استجابة لتوصيات المجلس الأعلى للاستثمار، الذي عقد أولى جلساته برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في شهر مايو الماضي، والتي تعد خطوة عظيمة تساهم في ازالة العديد من المعوقات، التي كانت تعترض الإستثمار في مصر، وتؤكد جدية وعزم الدولة على تطبيق برامج الإصلاح الإقتصادي وتوفير مناخ جاذب للإستثمار في مصر.

أوضح ان هذا المشروع يعد إمتداداً لسلسلة من التعديلات التشريعية، التي يجريها المجلس على قوانين الإستثمار، وصولا للإصلاح الشامل لهذه القوانين، بما يوفر بيئة ومناخاً استثماريا داعماً ومحفزاً للإستثمار في مصر، وذلك كله في ضوء التوجيهات السياسية.

تضمنت بعض التعديلات: يستبدل بتعريف الحوافز الخاصة الوارده بالمادة 10 وبنصوص المواد (9)، (/11 فقرة أولى- بند 1) ، (/12 فقرة أولى- بند 2)، (13)، و(/14 فقرة أولى)، (17، (20)، (34)، (/40 الفقرتين الثانية والثالثة) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 النصوص الآتية: مادة (1): مستحدثة (تعريف الحوافز الخاصة) الحوافز الخاصة: الحوافز المنصوص عليها في المادتين (11)، و(11) مكررا من هذا القانون.

- وتتمتع جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، سواء المقامة قبل العمل بأحكامه أو بعده، أيا كان النظام القانوني الخاضعة له، بالحوافز العامة الواردة في هذا الفصل، وذلك فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.

وفي مادة (/11 فقرة أولى- بند 1) 1- نسبة (50 %) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):
ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المعتمدة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون، توافر الشروط الآتية:

1- أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري.

2- أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمرة واحدة.

وورد في مادة 13 :

مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها في المادتين (11)، و(11) مكررا من هذا القانون وذلك على النحو الآتي:

1- السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.

2- تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.
3- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.

4- رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.

5- تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانونا في هذا الشأن.

6- الإعفاء من مقابل الانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة المشروع لمدة عشر سنوات كحد أقصى تبدأ من بداية التشغيل، وذلك بناء على عرض الوزير المختص.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، إعفاء المشروعات المشار إليها من المساهمة في تكاليف إنشاء البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بنسبة لا تجاوز (50 %) منها، وفقا للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.

ويجوز أن تتحمل الخزانة العامة نسبة لا تزيد على 50% من مقابل استهلاك المشروع للمرافق الأساسية لمدة عشر سنوات كحد أقصى، وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.

كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد منح الحوافز الإضافية المقررة في هذه المادة وضوابطه وشروطه.

تضمنت التعديلات كذلك، يختص الرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها في المواد (10، 11، 11 مكررا، 13) من هذا القانون للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكامه.

وتتضمن الخطة الاستثمارية وضع خريطة استثمارية تحدد نوعية ونظام الاستثمار، وتعد الهيئة مشروع هذه الخريطة بالتنسيق والتعاون الكامل مع جميع أجهزة الدولة المعنية.

ويجب أن تشتمل الخريطة الاستثمارية على كافة البيانات والمعلومات اللازمة، وعلى الأخص: طبيعة العقار وموقعه الجغرافي، النشاط، القطاع، التسعير، نظام التصرف، المرافق، المزايا والحوافز الممنوحة للنشاط، الضمانات، حجم السوق المستهدف، حوافز التصدير، الموافقات والتصاريح والتراخيص المطلوبة لمزاولة النشاط، الجهات المختصة بنشاط المشروع، المدد المقررة لاستخراجها، الرسوم ومقابل الخدمات المستحقة لحساب الجهات المختصة نظير هذه الموافقات أو التصاريح أو التراخيص وتقديم الخدمات، وتلتزم كافة جهات الولاية والجهات المعنية بنشاط المشروع، كل في نطاق اختصاصه، بتزويد الهيئة بكافة البيانات اللازمة لإعداد هذه الخريطة.

ويجب مراجعة كل من الخطة والخريطة الاستثمارية مرة على الأقل كل ثلاث سنوات، وكلما دعت الحاجة لذلك بناء على اقتراح الهيئة.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة