رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

قواعد الحجز على الأموال والممتلكات للمدين لدى الغير

بوابة الجمهورية

أكدت المادة ٣٢٨ من القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨، بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، أنه يحصل الحجز بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن إلى المحجوز لديه، وتشتمل على البيانات الآتية:


(١) صورة الحكم أو السند الرسمى الذى يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضى بالحجز أو أمره بتقدير الدين.

(٢) بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف.

(٣) نهى المحجوز لديه عن الوفاء بما فى يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه مع تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً لكل جهالة.

(٤) تعيين موطن مختار للحاجز فى البلدة التى بها مقر محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه.

(٥) تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما فى ذمته خلال خمسة عشر يوماً.

وإذا لم تشتمل الورقة على البيانات الواردة فى البنود (١) و(٢) و(٣) كان الحجز باطلا.

ولا يجوز لقلم معاونى التنفيذ إعلان ورقة الحجز إلا إذا أودع الحاجز خزانة محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه أو لحسابها مبلغاً كافياً لأداء رسم محضر التقرير بما فى الذمة ويؤشر بالإيداع على أصل الإعلان وصورته.

محكمة النقض: لا يشترط في الورقة الرسمية أن تكون محررة على نموذج خاص

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم الطعن رقم ٧٨٣٤ لسنة ٩٠ قضائية، الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٢١/٠٢/٠٦، أنه لا يشترط – كيما تسبغ الرسمية على الورقة – أن تكون محررة على نموذج خاص ، ذلك أن صفة الورقة إنما يسبغها عليها محررها وليس طبعها على نموذج خاص .





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة