هل يجوز دخول الحرم المكى من غير احرام لحج او لعمرة
افاد الشيخ عطية صقر رحمه الله رئيس لجنة الفتوى بالازهر الشريف سابقاً _ان من يقصد منطقة الحرم "الحجاز " بين امرين اما مريداً للنسك والحكم فيه ملزماً بالا يُجاوز الميقات المعروف للقادمين للحج والعمرة الا بالاحرام
وقد ورد فى ذلك قوله صل الله عليه وسلم "هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن لمن أراد الحج أو العمرة "_مؤكداً أن من جاوز دون احرام وجب عليه الرجوع للاحرام فأن لم يرجع واحرم مكانه يلزمه دمُ اى ذبح شاة
وبين رئيس لجنة الفتوى الاسبق ان من لم يريد النسك _فهو اما لا يريد دخول الحرم المكى بحدوده المعروفة وهذا لا يلزمه الاحرام بأتفاق العلماء
واما ان يكون طائفة تريد دخول الحرم للامن من الخوف وهذه الطائفة ليس عليها احرام ايضاً او طائفة تريد الدخول لحاجة متكررة كالعلماء وناقلى المؤن وكذلك تلك الطائفة ايضاً ليس عليها احرام
واخيراً طائفة تريد دخول الحرم لا لقتال ولا لحاجة متكررة كالطائفتين السابقتين، وهؤلاء كالسائحين والزائرين والمكلفين بمهمات مؤقتة وجاء فيهم اقوال ثلاث الاولى تلزمهم الاحرام " استناداً على حديث "لا يدخل أحد مكة. إلا محرما "_والثانى لا يوجب عليهم الاحرام وهو مذهب الشافعى واحمد_
والثالث فيه تفصيل وهو مذهب الحنفية _ فإن كان من يريد دخول الحرم داخل المواقيت جاز دخوله بغير إحرام، لأنه يعد كأنه داخل الحرم نفسه، وإن كان خارج المواقيت يلزمه الإحرام لدخول الحرم، كما ذهب إليه أصحاب القول الأول.