أعمام الزوج وأخواله هل يعدوا من محارم الزوجة
اكد اهل العلم ان الزوج واخواله وسائر اقاربه ليسوا من محارم الزوجة الا اباء الازواج وابنائهم
وذلك استناداً على قوله تعالى " وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ" [النور: 31].
قال النووي رحمه الله فأما الآباء والأبناء فمحارم لزوجته، تجوز لهم الخلوة بها
وقد جاء في الشرع تحذير للمرأة من التساهل مع أقارب الزوج -غير أبيه وابنه- في الخلوة ونحوها لقوله صل الله عليه وسلم "الْحَمْوُ الْمَوْتُ."
والمراد بالحمو هنا أقارب الزوج غير آبائه وابنائه فيشمل الحمو المقصود الاقارب من الطرفين فالمراد الأخ وابن الأخ، والعم وابنه ونحوهم ممن ليس بمحرم