الاشتراك فى الأضحية..هل يجوز؟
نحن أَخَوان ، ولكل منا بيتٌ وأسرة ينفق عليها ، فهل يجوز اشتراكنا في أضحية واحدة ؛ وما نوعها ؟..سؤال ورد إلى الدكتور مجدي عاشور_المستشار الأكاديمي للمفتي_.
لفت د.عاشور إلى اتفاق الفقهاء على أن المجزئ في الأضحية بهيمة الأنعام: (الإبل، والبقر، والجاموس، والماعز والضأن)، ويجزئ من كل ذلك الذكور والإناث ، فمن ضحى بحيوان مأكول غير الأنعام، سواء أكان من الدواب أم الطيور، لم تصح تضحيته به، لقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج:34].
وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، إلى أن النفس الواحدة من الإبل أو البقر والجاموس تجزئ عن سبعة أفراد ، والشاة من الماعز أو الضأن تكفي عن نفسٍ واحدة .
وذهب المالكية إلى أن الاشتراك في اللحم أو الثمن لا يجزئ ، لا في الشاة ولا في البدنة ولا في البقرة، إلا إذا كانت مملوكة لواحد يضحي بها عن نفسه وأبويه الفقراء وأبنائه الصغار، أو يشرك معه غيره في الثواب؛ لحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضى الله عنه، قَالَ: "نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ" (صحيح مسلم/ 1318).