رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

الزكاة بمقدار 10% من عائد المال..هل يُبرئ ذمة المزكي؟

بوابة الجمهورية

بيّن الدكتور مجدي عاشور_المستشار الأكاديمي للمفتي_أن الأموالُ المودَعة بالبنوك والتي تُدِرُّ عائدًا فيها الزكاة إذا حال عليها الحول القمري وكانت بالغة للنصاب ، ومقدار الزكاة الواجبة فيها هو ربع العشر 2.5% من أصل المال مضافًا إليه الأرباح .


أشار د.عاشور إلى أن القول بأن الزكاة تكون على العوائد فقط هو اجتهاد لفضيلة الشيخ عبد الله المشد (ت سنة1990م) - (رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقًا)، ومبناه على اعتبار المال المُودَع في البنك كالأرض التي تجب الزكاة فيما تخرجه من نتاجها ، بجامع أنَّ كلًّا منهما أصل ثابت يُدِرُّ دخلًا يتعيَّش منه صاحبه ، ويضُرُّه الانتقاصُ من أصله .

ويمكن تخريج المسألة في الاستدلال على قاعدة ما يُسمَّى بـ (غَلَبَةِ الأشباه) يعني كلا الأمرين (الوديعة والأرض) يشبه بعضهما بعضًا في معظم أوجه التشابه .
والخلاصة : أن الأصل في إخراج زكاة المال المودَع في البنوك هو احتساب أصله مضافًا إليه الأرباح، ومقدار الزكاة هنا 2.5%، وذلك إذا بلغ النصاب ومرَّ عليه عام هجري وكان زائدًا عن الحاجة .

أما إن كان هذا المال بالنسبة لصاحبه كالأرض بالنسبة لصاحبها في تَعَيُّشِه منها وتَضَرُّرِه من انتقاص أصلها فله أن يكتفي بإخراج عُشْرِ أرباحه الناتجة منه كلما قبض هذه الأرباح، دون النظر إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال المودَع ، مُبْرِئًا لذمته في إخراج الزكاة .

نبّه مستشار المفتي إلى أن هذه الفتوى هي للحالات الخاصة التي يضع أصحابها ما يسمى بالوديعة في البنوك ليستفيدوا من عوائدها في متطلبات حياتهم اليومية ، خاصة أصحاب المعاش الذي لا يكفيهم ومن باب أولى لمن ليس لهم معاش ويعيشون بهذا العائد .





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة