النواب .. إقرار قانون حماية المخطوطات
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية في جلسته، الثلاثاء، علي مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.
ويهدف مشروع القانون إلي مد نطاق الحماية المكفول للمخطوطات لتشمل المخطوطات أيًا كانت مادتها، في ضوء تعدد طبيعـة مـواد الكتابة التي دونت بها وكفالة دور اللجنة الدائمة المعنية بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات، في صيانتها وحفظها وترميمها وإعادة تنظيم مسئولية صيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير في إطار المبادئ الدستورية وتحمل حائز المخطوط تكلفة الترميم في المرة الثانية مناصفة مع الهيئة مع الأخذ في الاعتبار مسئوليته التي تسلتزم المحافظة علي المخطوط بما يضمن عدم تعرضه للفقد أو التلف أو التشويه وفقًا لأحكام المادة "7" من القانون وتحميله تبعة الإخلال بهذا الالتزام.
كما يستهدف مشروع القانون تحديد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية كجهة يحفظ لديها المخطوط فى حالة ضبطه أو مصادرته وذلك في حالتين وهما الأولي عند ضبطه لحين انتهاء التحقيقات كون الحائز خالف الحظر المفروض على إخراج المخطوط خارج البلاد، والثانية عند الحكم بمصادرة المخطوط لصالح الهيئة بما يضمن توفير حماية أوسع للمخطوطات وتلافي تعرضها للتلف والإهمال وهو ما ينسجم مع اختصاص الهيئة في شأن حماية المخطوطات.
وتضمن مشروع القانون استبدال عبارة "وتقضي المحكمة بمصادرة المخطوط في الحالتين"، الواردة في المادة الثانية عشرة من القانون القائم بعبارة "وتقضي المحكمة بمصادرة المخطوط لصالح الهيئة في الحالتين".
كما تضمن استبدال "نص المادة الأولي/ بند 1 " من القانون القائم حيث تم مد نطاق تعريف المخطوطات ليشمل كل ما دون بخط اليد قبل عصرالطباعة أيا كانت مادته.
وتم استبدال المادة الثالثة من القانون القائم حيث أضافت اختصاصات أخري للجنة الدائمة المنصوص عليها.
وأناطت بها وضع المعايير التفصيلية الخاصة بالصيانة والحفظ والترميم واتاحت للجنة المنصوص عليها الاستعانة بمن تراه من العاملين بالجهات والهيئات الأخري المختصة وكذا دعوة من تري حضوره اجتماعاتها.
وتضمن أيضاً استبدال المادة "السادسة" حيث ألزمت الهيئة بتحمل تكاليف صيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير في المرة الأولي. وفيما عدا ذلك تتحمل الهيئة وحائز المخطوطات هذه التكاليف مناصفة، وذلك وفقًا للمعايير التفصيلية الخاصة بصيانة المخطوطات وحفظها وترميمها التي تضعها اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون، مع تقرير أحقية الهيئة في جميع الأحوال المتقدمة في الرجوع علي حائز المخطوط بالمصروفات التي تحملتها لصيانة المخطوط أو ترميمه، إذا كان الحائز قد تسبب بفعله في تلفه كليًا أو فقده.