العلماء: الاوامر الشرعية ثلاث
اكد اهل العلم ان هناك ثلاث انواع للاوامر الشرعية فى الاسلام وهى كالتالى
_ان يقترن الامر بقرائن تدل على ان المراد الوجوب والفرضية كقوله تعالى "واقيموا الصلاة"البقرة 43
فقد دلت الادلة الشرعية على وجود دلاله قطعية من الكتاب والسنة واجماع المسلمين على ان الامر بأقامة الصلاة الخمس قائمُ على الوجوب
_ان يقترن الامر بما يدل على انه ليس واجب كقوله صل الله عليه وسلم "صلوا قبل المغرب اى بين الاذان والاقامة وقال فى الثانية لمن شاء رواه البخارى
فقوله لمن شاء دليل على ان الامر فى قوله صلوا قبل المغرب ليس للوجوب
_ ان يرد الامر مجرداً عن القرائن وهو ما يُسميه العلماء بالامر المطلق فلم يقترن به ما يدل على انه للوجوب او غيره وحكم هذا الامر انه يكون للوجوب _ولذلك يقول العلماء :الامر المجرد عن القرائن يُفيد الوجوب
مدى صحة عبارة: "لا شرع إلا بنص"
وفى ذات السياق قالت الافتاء __ان عبارة "لا شرع إلا بنص" لم ترد عن أحد من علماء الأمة في مختلف العلوم الشرعية، ولم يرد أيضًا ما يؤدي إلى مفهومها، ولم يكن من نهج أحد من العلماء المعتبرين مناقشة الأقوال والترجيح بينها بهذه العبارة أو نحوها؛ فهي تخالف الكتاب والسنة وعمل الأمة، فهي عبارة فاسدة وغير منضبطة.