رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

تعديلات جديدة.. في قانون الاجراءات الجنائية

بوابة الجمهورية

كشفت اللجنة البرلمانية المختصه ببحث التعديلات المستجده لقانون الاجراءات الجنائية ان التعديلات الجديده لمشروع قانون الإجراءات الجنائية في الفصل الأول حدد قواعد رفع الدعوي الجنائية والأحوال التي يتوقف فيها رفعها علي شكوي أو طلب.


ونصت المادة 1 من القانون علي أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوي الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

ولا يجوز ترك الدعوي الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

وأكدت المادة 2 من القانون علي أن النائب العام يقوم بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوي الجنائية كما هو مقرر بالقانون.

ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضي القانون.

هذا وتكمن فلسفة قانون الإجراءات الجنائية في مراعاة كافة الضمانات الدستورية الواردة بنصوص قانون الإجراءات مع إضافة كافة الضمانات الدستورية التي استحدثها الدستور الحالي، بالإضافة إلي تناول تنقية العديد من مواد القانون الحالي سواء من حيث الألفاظ والعبارات المستخدمة وتطويرها مثل تعديل كافة الغرامات الواردة برفع قيمتها للتناسب مع التطور الاقتصادي.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة