هل هناك علاقة بين زكاة المال وشهر رمضان وما حكم تعجيلها
اكدت الافتاء ان اخراج زكاة المال امر غير مربوط بشهر رمضان او واجبُ فيه
وبينت ان المسلمون يتحرون اخراج زكواتهم فى شهر رمضان رغبة فى مضاعفة الثواب والاجر اما القاعدة الواجبة فى اخراج الزكاة فقد اتفق عليها علماء الامة وهى بلوغ المال للنصاب ومرور الحول وهو العام القمرى الكامل وان يكون المال فائضاً عن الحاجة غير متعلقاً بدين
واوضحت ان من تم حول زكاته في غـير رمضان وجب إخراجها ولا يؤخرها إلى رمضان، وإن عجلها قبل تمام السنة ليوافق رمضان فلا بأس به
مصارف الزكاة
وقد جمع المولى عز وجل المصارف الثمانية المستحقة للزكاة فى قوله تعالى بقوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ"
الفرق بين صدقة التطوع والزكاة
اتفق العلماء ان صدقة التطوع يمكن ان تقع فى يد الغنى ورغم ذلك يأخذ صاحبها عليها اجراً _ ولذلك فأن التحرى فى مصرفها ليس واجب
وقالوا انه اذا دفع شخص ذلك النوع من الصدقات للسائلين لا حرج فيه وان كانوا لا يحتاجونها فيما بين اهل العلم ان حكم صدقة التطوع يتعارض مع صدقة الفريضة "كالزكاة "وذلك لان القاعدة فيها انها لا تُخرج مع الشك فى مصرفها فلابد من غلبة الظن او العلم اليقين بأستحقاق آخذها لها وانه من اهلها
وجاء في الموسوعة الفقهية: إِذَا دَفَعَ الْمُزَكِّي الزَّكَاةَ وَهُوَ شَاكٌّ فِي أَنَّ مَنْ دُفِعَتْ إِلَيْهِ مَصْرِفٌ مِنْ مَصَارِفِهَا، وَلَمْ يَتَحَرَّ، أَوْ تَحَرَّى وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ أَنَّهُ مَصْرِفٌ؛ فَهُوَ عَلَى الْفَسَادِ.