لا يشترط اصطحاب محرم عند سفر المرأة للعمل بالخارج
أنت تسأل ودار الإفتاء تجيب
ترد إلي دار الإفتاء المصرية يوميا آلاف الفتاوي سواء علي موقعها الإلكتروني أو بصفحتها علي فيس بوك ويجيب عليها فضيلة د.شوقي علام مفتي الجمهورية. رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم.
* هل وضع المصحف الشريف في السيارات يحفظها؟
** يجوز وضع المصاحف أو تعليقها في البيت. أو السيارة. أو المحال التجارية. أو غيرها من الأماكن» إذا كان بقصد الحفظ والبركة» لاسيما إذا انضم إلي هذا القصد القراءة منها عندما يتيسر ذلك. مع وجوب مراعاة المحافظة عليها بأن توضع في مَكاني نَظيفي بحيث تكون في حرز لا يصلها فيه أي نوع امتهان» لأن امتهان القرآن الكريم من أكبر المحرمات. أما إذا كان القصد من وضعها أن تكون علي سبيل الزينة أو التظاهر فلا يجوز.
* ما الحكم لو أوصت المرأة أن تدفن مع أبيها. علي الرغم من وجود مقابر خاصة بالنساء. فهل تنفذ وصيتها؟
** إذا أوصت المرأة أن تُدفن مع أبيها بعد وفاتها جاز دفنها معه. ويراعي في ذلك أن يكون بينهما حاجز من الطوب أو ساتر من التراب.
* ما الحكم الشرعي في فتح وديعة ببنك بمبلغ معين من مال الصدقة. يتم تحديده وجمعه من قبل المتبرعين. ثم صرف شهرية للأسر بشكل ثابت من عوائد الوديعة مدي الحياة؟
** فتح الودائع وشراء شهادات الاستثمار من أموال الصدقة بقصد وقف أرباحها وعوائدها لمساعدة الأسر الفقيرة بصفة شهرية. هو أمر مستحب شرعًا. وهو من صور الوقف المشروع والصدقات الجارية. وهو من أنفع الصدقات للمحتاجين» لما فيه من تكثير الأجر للمتصدق. واستمرار النفع للفقير.
* ظهرت حديثًا تقنية جديدة تستخدمها بعض النساء لتجميل الحاجبين تسمي بـ المايكروبليدنج (MICROBLADING). تعتمد علي رسم ظاهري للحواجب علي الطبقة الخارجية للجلد. بواسطة حبري خاص لا يتسرَّب إلي أعماق البشرة. حيث يقوم المختصُّ بملء الفراغات وتحديد الشكل من دون إزالة الشعر الطبيعي. بواسطة قلم مخصص للرسم علي منطقة الحاجب. فما حكم استخدام هذه التقنية؟
** لا مانع شرعًا من استخدام تقنية "المايكروبليدنج" لرسم الحواجب بمادة طاهرة. لأنها من قبيل الرَّسم الظاهري علي الطبقة الخارجية للجلد. وهو من الزينة الظاهرة المؤقتة التي تزول بعد مُدَّة. وليس فيها تغييرى مذمومى لشيءي من خلق الله تعالي. بشرط ألا يكون في هذا الاستخدام ضرر. وألا يكون بغرض التدليس. بل قد يكون مستحبًّا في حق الزوجة إذا قصدت بذلك التجمل والتزين لزوجها.
* عندي ثلاثة أولاد ودخل زوجي الموظف لا يكفي احتياجاتهم الضرورية. وأمتلك مبلغًا من المال فهل يحق لي أن أوجه زكاة المال الخاصة بي للصرف منها علي سد العجز الموجود بميزانية زوجي؟ علمًا بأنه في حالة الموافقة سأقوم بالصرف بمعرفتي دون أن أُعْلِم زوجي أنها زكاة مالي منعًا لإحراجه.
** يجوز شرعًا للزوجة أن تدفع زكاة مالها إلي زوجها إن كان فقيرًا مستحقًّا للزكاة» سواء علمت أنه سينفق عليها منها أم لا. إلا أن الزوجة إذا فعلت ذلك فإنه يجب عليها تمليكها للزوج وإن لم تعلمه أنها زكاة مالها» لأن من شروط الزكاة تمليكها لمستحقها. ولأنها حقّى خالصى لِمَن تُعطَي له» بحيث تصير يد الزوج مطلقةَ التصرف فيما مُلِّكَ من هذه الأموال. إلا أن يأذن لها بالتصرف فيها قبل قبضها» فيكون بمثابة القبض الحكمي. فلا يجوز لك الصرف علي البيت من مالك الخاص واحتساب ذلك من زكاة مالك المدفوعة للزوج دون أن يتملكها الزوج أولاً ثم ينفق هو منها كما ينفق المرء من مال نفسه.
* ما حكم وضع بلاط "سيراميك" علي المقابر من الخارج» لأن الرطوبة تأكل الجدران؟
** يجوز وضع بلاطي "سيراميك" ونحوه علي المقابر من الخارج. ما دام ذلك يشكِّل حمايةً لها من رطوبة الأرض ورخاوتها. ويحافظ عليها من عوامل التعرية» حتي لا تتآكل جدرانها. ويزيد من إحكام المقابر وإغلاقها» حتي تظل مواريةً لأصحابها ساترةً لهم. ما لم يكن ذلك علي سبيل الزينة أو التفاخر.
* نحن بصدد إنشاء صندوق أو نظام للحج والعمرة للزملاء بشركتنا. علي أن يكون رأس مال الصندوق قائمًا علي اشتراكات الأعضاء. والذي يخصم من راتبهم الشهري بانتظام بعد موافقتهم علي نسبة الخصم. بجانب جزء صغير تدفعه الشركة سنويًّا كمساهمة اجتماعية للعاملين. والسؤال هو: في حالة وفاة أي عضو لم يستفد من الخدمة أو بلوغه سن التقاعد» هل يسترد قيمة ما تم دفعه بالكامل من الصندوق؟
** التكييف الفقهي للاشتراك في هذا الصندوق أنه عقدى من عقود التبرعات» فالمشترك في هذا الصندوق يتبرع أولًا. ثم يتبرع الصندوقُ بما يعطيه لمن توفرت فيه الشروط أو تم اختياره عن طريق القرعة العلنية المتفق عليها. وهذا مِن التكافل الاجتماعي الذي يدعو إليه الشرع الشريف.
وصرف جزء من هذا الصندوق للمشتركين فيه في حالة الوفاة أو بلوغ سن التقاعد: إنما يرجع لما تم الاتفاق عليه من شروط وبنود باللائحة الموضوعة لذلك. والتي وافق عليها المشتركون عند اشتراكهم وانضمامهم لهذا الصندوق. والتي ينبغي أن تنص علي المستحقاتِ المالية لمثل هذه الحالات المفترضة من وفاة أو تقاعدي. والنسبةِ التي تصرف منه حينئذ. وذلك حتي لا يكون هناك غررى ولا ضررى علي أحد المشتركين.
* ما حكم سفر المرأة للعمل بالخارج مِن غير أن يكون معها مَحرم؟
** لا مانع شرعًا مِن سفر المرأة إلي الخارج للعمل إذا تَوَفَّر الأمنُ في الإقامة بِبَلَد السفر. وذلك بشرط موافقة وليِّ الأمر. ولا يُشترط اصطحاب المحرم في حلها ولا ترحالها.