هل يجوز تقسيط متجمد النفقة؟
يتقاعس عدد من الرجال عن تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم من محكمة الأسرة ، بدفع الأموال الخاصة بنفقة الصغار، وبعد لجوء السيدة المطلقة «المدعية» إلى إقامة دعوى متجمد النفقة المعروفة بـ«الدفع يالحبس»، يتفأجا الرجل عقب إعلانه بالدعوى أنه لا مخرج سوى الدفع، لكن المشكلة التي تواجه بعضهم عدم إمكانية دفع المبلغ المتراكم عليه كاملا، ففي هذه الحالة هل يجوز تقسيط متجمد النفقة؟
يجوز تقسيط متجمد النفقة طبقا لقانون الأحوال الشخصية أمام محكمة الأسرة وهناك طرق محددة لتقسيط مبلغ متجمد النفقة.
طرق تقسيط متجمد النفقة
في حالة تجمد مبلغ النفقة على الأب أمام محكمة الأسرة تلجأ الحاضنة سواء كانت الام أو الجدة «والدة الأم» إلى إقامة دعوى متجمد النفقة والمعروفة باسم «الدفع يالحبس» وفى هذه الحالة يلجأ إلى الدفع بالتقسيط.
خلال انعقاد الجلسة يطلب المدعى عليه من محكمة الأسرة تقسيط المحكمة لتعسره وذلك بنحو:
تصدر المحكمة قرارا بإجراء التحرى عن دخل المدعى عليه.
في حالة إثبات يساره ترفض المحكمة طلبه بتقسيط مبلغ متجمد النفقة.
في حالة إثبات تعسره توافق المحكمة على طلبه.
بعد موافقه المحكمة عن التقسيط يتم تقديم المبلغ للمحام في الجلسة بعد حصول على توقيع بالحصول على المبلغ.
والإجراء الثانى عرض الأمر بموجب انذار عرض على يد محضر للمدعيه بتقسيط مبلغ النفقة وفى هذه الحالة وبعد إجراء التحرى وموافقة المحكمة على التقسيط، يتم دفع المبلغ في خزينة المحكمة.