رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

رد الاشياء العينية عند ارتفاع ثمنها _هذا فقهه

بوابة الجمهورية

افتى الدكتور عطية لاشين استاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر بجواز اخذ شيئا بعينه من صاحبه لاستغناءه عنه وقت الاعطاء لكثرته ليستفيد منه مِن أخذه ببيعه او اكله مع اشتراط ان يرده بعينه عند طلب صاحبه له


ولفت الى انه وجب على من اخدذ شيئ من صاحبه متفق على رده ان يعيده بعينه حتى ولو اختلفت قيمتها في الفترة ما بين الاخذ والرد فمثلا اذا كان الشئ الذى اُعطى شكارة ارز وقيمه شيكارة الارز وقت الاخذ 20 جنيها وقيمتها عند الرد 30 جنيها فلا يرد الشيكارة قيمه اي لا يرد ال 20 جنيها بل يرد الشيكارة بعينها وان كان يغرم فرق السعرين ٠

ووقال استاذ الفقه المقارن ان تأصيل ذلك من الفقه الاسلامي ان الشيء المأخوذ اما ان يكون مثليا واما ان يكون قيميا ويكون مثليا اذا كان مما يكال او يوزن او يعرف مقداره عن طريق الذرع اي قياسه بذراع الانسان او يعرف مقداره عن طريق العبد كالبيض مثلا فاذا كان كذلك كان مالا مثليا وحينئذ وجب رده بمثله ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك وان كان المال قيميا مثل السيارة مثلا أو ثلاجة فيجوز رد قيمتها عند طلب صاحبها بالرد ٠

والدليل الشرعي الذي نبرهن به على ما قلناه قاعدة (الغنم بالغرم ) أي من يغنم يغرم ٠

وقد اشار الى قوله صل الله عليه وسلم " إناءٌ كإناءٍ، وطعامٌ كطعامٍ" _ وهو حديث ورد فى حق عائشة رضى الله عنها عندما غارت فضربت بيديها قصعة طعام ارسلتها ام المؤمنين صفية زوج رسول الله صل الله عليه وسلم اليه فكان تكفير ما فعلت التعويض بقصعة مثلها

يأتى ذلك اجابة عن سؤال ورد فيه "عندما في الأرياف إذا حصلت مناسبة عند واحد منهم تكثر الهدايا العينية له فيقوم بإعطائها للسوبر ماركت ليبيعها ويستفيد بثمنها ويشترط عليه ان يردها بعينها عند طلبها ووقت الطلب حصل ارتفاع في الاسعار غير عادي فلم يرض التاجر الا بردها بقيمتها وقت الأخذ فهل له ذلك ؟٠





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة