الفارق بين العقوبات فى جريمتي توظيف الأموال والنصب
أقر القانون عدة عقوبات رادعة لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين، وذلك طبقاً للمواد 336، و338، و339.
تصدى القانون للمئات من بعد استيلائهم على أموال بعض المواطنين بحجة توظيفها لهم، وفرّق القانون بين النصب وتوظيف الأموال، ففى حال النصب يتم تحرير محضر بالنصب، وحال جريمة توظيف الأموال، يتم معه إخلاء سبيل المتهم أو يحصل على حكم البراءة.
حدد القانون عقوبات رادعة بتجريم "توظيف الأموال" فى القانون رقم 146 لسنة 1988، وذلك بعد أن وجد أن المادة 336 لم تجرم مثل هذه الأنشطة ولا تحمل الردع الكافى لـ "المستريحين".
وأوضحت المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988: «كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم على الجانى برد الأموال المستحقة إلى أصحابها»، وهذه العقوبة لم تأتِ بها المادة 336 من القانون الخاص بتجريم جريمة النصب.