الجلالة _قول العلماء فيها وبهذا تُستبرأ
اختلف العلماء على قولان فى صحة تناول لحم الجلالة والتى تعنى البهيمة التى اكثر علفها نجاسة
فقد ذهب الفريق الاول انها حرام لانها قد تغذت بنجس اثر فى لحمها فيما ذهب الرأى الثانى انها حلال ذلك لان ما اكلته قد استحال الى دم ولحم فيكون طاهراً وعلى ذلك فما اكل الجيف منها حلالاً وقاسوا على ذلك ثمرُ الشجر الذى ينموا وقد سُمد بالنجاسة
والذى ذهب فيه جمهور الفقهاء على ان ثمره لايحرم لان النجاسة فيه قد استحالت الا اذا ظهر لها رائحة او طعم فى الثمر ففى تلك الحالة يكون حراماً
وقد افادت الافتاء ان "الْجَلاَّلَة وهي التي تأكل العذرة -النجاسات- ولا تأكل غيرها، مما لم تستبرأ ويكون حلها أن تحبس على العلف الطاهر أربعين يومًا إن كانت من الإبل، أو عشرين يومًا إن كانت من البقر، أو عشرة إن كانت من الغنم.
وةقد جاء فى قول اهل العلم أنَّ المانِعَ مِنَ الحِلِّ- وهو أكْل النَّجاسةِ- قد زال بحَبسِها على العَلَفِ الطَّاهِرِ، والحُكم إذا عُلِّق بعِلَّة، زال بزوالِها
حكم ذبح الحمير وأكلها
وفى سياق منفصل بينت أن الأصل في الحمر الأهلية أنه لا يجوز أكلها ولا ذبحها وهو مما حرمه الشرع وان حرمتها اعتمدتها الدار فى فتاوى متعددة منها فتوى رقم 180، وفتوى رقم 389 لسنة 1992م، مروراً بالدكتور أحمد الطيب فتوى رقم 202 لسنة 2002، وانتهاء بالدكتور شوقي علَّام في الرد على خطاب الهيئة العامة للخدمات البيطرية الصادر بتاريخ 16 يناير 2014
واكدت على تلك الحزمة من العلماء أفتَوا جميعاً بحرمة ذبح الحمير للاستخدام الآدمي مستدلين بما ورد في الصحيحين أن "النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية". وقال الإمام النووي في كتابه المجموع (9/6): لحم الحمر الأهلية حرام عندنا، وبه قال جماهير العلماء من السلف والخلف. قال الخطابي: هو قول عامة العلماء.