عمرة رجب _هل ذُكر لها فضيلة خاصة
ترسخ عقيدة عند كثير من المسلمين ان العمرة فى شهر رجب لها مزية خاصة فما صحة ذلك الاعتقاد
وفى ذلك قال اهل العلم انه لم يثبت عن النبى صل الله عليه وسلم انه اعتمر فى شهر رجب مطلقاً ولم يُذكر عنه انه تناول فضل خاص للعمرة فى شهر رجب او الترغيب فيه وانما ثبت الفضل فى العمرة فى شهر رمضان وفي أشهر الحج، وهي: شوال وذو القعدة وذو الحجة.
واستشهدوا على ذلك بما ورد عن عائشة رضى الله عنها انها قالت"ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب قط" رواه البخاري
واكد اهل العلن ان ذلك لا ينفى لشهر رجب منزلته العظيمة فهو احد الاشهر الحُرم الاربعة التى خصها الله تعالى بالذكر فى كتاب الله تعالى وتتضاعف فيها اجور الاعمال الصالحات
"إنَّ عِدَّةَ الشُّهورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَواتِ والأرضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُم ذَلِكَ الدِّينُ القَيِّمُ، فَلَا تَظْلِموا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُم) (سورة التوبة: 36"
حكم التقسيط فى عمرة رجب
وقد افادت الافتاء إن الحج والعمرة بالتقسيط جائزان، ولا بأس بهما شرعًا وبينت انه من المقرر شرعًا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة -وهي المُعَبَّرُ عنها في الفقه بالزاد والراحلة- إنما هي شرط وجوبٍ لا شرط صحة، بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج لا يعني عدم صحة الحج بل يعني عدم وجوبه عليه، بحيث إنه إذا لم يَحُجُّ حينئذٍ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحَجُّه صحيحٌ، وتسقط به عنه حجة الفريضة، وكذلك الحال في العمرة.
حكم لبس الحفاظات للمحرم المريض
وبين اهل العلم انه فى حال احتياج المسلم المحرم الى الحفاظات بسبب المرض ونحوه جاز له ذلك وعليه فدية الأذى. وهي على التخيير: ذبح شاة ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو صيام ثلاثة أيام.