كل ما تريد معرفته عن قرار الحكومة بترشيد الإنفاق
نشرت الجريدة الرسمية، ضوابط وقواعد ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
وجاءت الضوابط والقواعد العامة لترشيد الإنفاق كالتالي:
أولا الضوابط العامة
۱- تسري أحكام هذا القرار على كل موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامية للدولة (جهاز إداري/ الإدارة المحلية/ هيئات عامة خدمية) والهيئات العامة الاقتصادية
وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية ۲۰۲۳/۲٠٢٢.
۲- يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها.
3- لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها ، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناء على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية ويتم موافاة وزارة المالية بذلك.
4- وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن.
5 - تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري واضح.
6- تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.
7- ترشيد كل أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكل تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة
8- يعرض وزير المالية تقريراً دوريا كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطية بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.
9- موافاة وزارة المالية بالمخصصات المالية لكافة حالات إنهاء الخدمة للعاملين أثناء السنة المالية ۲۰۲۳/۲٠٢٢ موزعة على البنود المختصة بالباب الأول "الأجور وتعويضات
العاملين" أو من أبواب الموازنة الأخرى حتى يتسنى اتخاذ اللازم بشأنها من تاريخ انتهاء الخدمة وحتى نهاية السنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲.
10- لا تسرى أحكام هذا القرار على الجهات وأغراض الصرف الآتية:
( أ) وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية والجهات الأخرى القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية.
(ب) الجهات القائمة على تدبير السلع التموينية .
(جـ) الجهات القائمة على تدبير المواد البترولية والغاز ومشتقاتها.
(د) وزارة الداخلية والجهات التابعة لها.
(هـ) وزارة الدفاع والجهات التابعة لها.
(و) ديوان عام وزارة الخارجية.
(ز) الفوائد وأقساط سداد القروض المدرجة بموازنات الجهات
(ح) الاعتمادات المدرجة بموازنات الجهات لعلاج العاملين وغير العاملين (مثل الطلبة)
والإعانات التي تصرف للعاملين وغيرهم ، والمعاشات الضمانية وتكافل وكرامة.
(ط) كافة المخصصات رجة لدعم السلع التموينية .
(ي) أغذية العاملين وغيرهم المدرج لها اعتمادات بالجهات ذات الاختصاص واعتبار ما أنفق عليها بموازنة السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ هو حد أقصى لها.
(ك) المقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية .
۱۱- تتولى وزارة المالية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار إعمال شئونها في باقي أوجه صرف الأجور بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة دون تأثير على مرتبات
ودخول العاملين.
ثانيا: فيما يخص قواعد ترشيد الإنفاق على اعتمادات مختلف أبواب المصروفات يتبع الآتى :
1 - فيما يخص الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" :
( أ ) حظر الصرف على المنح التدريبية ومكافآت التدريب والمنح الدراسية في الداخل أو الخارج .
(ب) حظر الصرف على اعتمادات الخدمات الاجتماعية والرياضية والترفيهية للعاملين
وذلك بخلاف الإعانات الاجتماعية الشهرية أو الموسمية .
(جـ) عدم تجاوز الصرف على المزايا العينية (أغذية ملابس) عن المبالغ المنصرفة بالسنة المالية ۲۰۲۲/۲۰٢١
(د) حظر زيادة عدد الاجتماعات أو حضور الجلسات واللجان عما تم في السنة المالية ۲۰۲۲/۲۰۲۱، مع خفض قيمة بدل حضور الجلسة أو الاجتماع الواحد بنسبة ( 50٪) .
(هـ) بخلاف البنود الموضحة أعلاه يتم ترشيد نسبة لا تقل عن (٢٠٥٪) من باقي الاعتمادات المالية المتعلقة بأوجه الصرف الأخرى بكافة بنود وأنواع الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰٢٢
۲ - فيما يخص الباب الثاني "شراء السلع والخدمات" :
( آ ) حظر الصرف على تكاليف البرامج التدريبية ونفقات النشر والإعلان ونفقات الدعاية
ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية .
(ب) حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على
موافقة مسبقة وكذلك إيجار الخيام والكراسي
(ج) حظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج .
(د ) بخلاف ما سبق بالبنود أعلاه تجميد نسبة (١٠٪٪) على الأقل من باقي الاعتمادات
المالية المتعلقة بأوجـه الصـرف الأخـرى بـكـافـة بنـود وأنـواع البـاب الثـاني "شراء السلع والخدمات" للسنة المالية ۲۰۲۳/۲٠٢٢.
3 - فيما يخص الباب الرابع "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" :
( أ) حظر الصرف على الخدمات الاجتماعية والرياضية لغير العاملين ، والإعانات لمراكز الشباب ، وذلك بخلاف الإعانات الاجتماعية والمعاشات الضمانية .
(ب) حظر الصرف على الجوائز والأوسمة .
(ج) بخلاف ما سبق تقوم
كافة الجهات بالعمل على ترشيد أية أوجه للصرف ترى
إمكانية ترشيدها ببنود وأنواع الباب الرابع "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰٢٢
4 - التزاء كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري – إدارة محلية - هيئات خدمية) والهيئات العامة الاقتصادية بموافاة وزارة المالية (قطاع الموازنة المختص)
ببيان تفصيلي بالأنواع والبنود والمبالغ التي سيتم تجميدها بحد أدنى النسب التي نص عليها هذا القرار لكل باب من أبواب الموازنة وذلك خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ صدوره
وذلك وفقا للمصفوفة الآتية:
بند الإنفاق المعتمد بالموازنة قيمة التخفيض الوفر نسبة الوفر إلى المعتمد
مرافق
مليون |
مليون
........... مليون | ............ مليون | ............... .
مليون ....... مليون
بز
| وزارة/ مصلحة
جهاز
هيئة
*********...
(د) وفي حالة عدم موافاة قطاع الموازنة المختص بوزارة المالية بالمصفوفة الموضحة
بعاليه خلال المدة المحددة سوف تقوم وزارة المالية بإعمال شئونها بتجميد النسب المطلوبة من كافة الاعتمادات وفقا لهذا القرار ، كما أنه في حالة ثبوت مخالفة
العاملين بالجهات المخاطبة بأحكام هذا القرار للقواعد والضوابط المشار إليها ، يتم مراجعتهم ومحاسبتهم تأديبيا دون الإخلال بالمساءلة الجنائية إن كان لها مقتضى
وتوافرت نية القصد في إهدار ومخالفة أحكام هذا القرار ، وعلى ممثلى وزارة المالية بالجهات المخاطبة بأحكام هذا القرار مراقبة تنفيذ أحكامه والالتزام بها.