رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

لجنة القوي العاملة: شهادة اجتياز التدريب بـ 50 جنيهاً

بوابة الجمهورية

الزم مشروع قانون العمل الجديد في المواد التي وافقت عليها لجنة القوي العامله في مجلس النواب برئاسة عادل عبد الفضيل وبحضور حسن شحاتة وزير القوي العاملة الجهة التي تزاول عمليات التدريب أن تمنح المتدرب لديها شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته له، والمستوي الذي بلغه، ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الأخري التي تدون في هذه الشهادة.


وتعتمد تلك الشهادة من الجهة الإدارية المختصة مقابل رسم لا يزيد على خمسين جنيها.

ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على هذا الترخيص.

وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوي مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختصة، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوي المهارة، والجهات التي تتولي تحديد هذا المستوي، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذي يجري فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التي تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

ويستثني من الحصول على هذه الشهادة خريجي المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون في مجال تخصصهم.

ووافقت اللجنة على أن يشترط في المتدرج ألا يقل سنه عن أربعة عشر عامًا ولا يزيد على ثمانية عشر عامًا، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد، والإجراءات المنظمة للتدرج المهني لدي صاحب العمل، دون الإخلال بأحكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية.

وناقشت اللجنة المادة "27"، وأضافت عبارة "وتوضع صورة منه في الجهة الإدارية المختصة"، وتنص المادة علي الآتي:

يجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوبًا، وتحدد فيه مدة تعلم المهنة، أو الصنعة، ومراحلها المتتابعة والمكافأة التي يحصل عليها المتدرج في كل مرحلة بصورة تصاعدية، وتوضع صورة منه في الجهة الإدارية المختصة، على ألا تقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدني للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة أو الصنعة التي يتدرج فيها.

كما أضافت اللجنة عبارة "ويشترط أن يخطر الطرف الآخر كتابة"، في الفقرة الثانية من المادة "28"، لتنص المادة "28" على الآتي:
لصاحب العمل أن ينهي اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج، أو عدم استعداده لتعلم المهنة، أو الصنعة بصورة حسنة كما يجوز للمتدرج أن ينهي الاتفاق.

ويشترط أن يخطر الطرف الراغب في إنهاء الاتفاق الطرف الآخر كتابة بذلك قبل الإنهاء بثلاثة أيام علي الأقل.

وتنص المادة "29" كما وافقت عليها اللجنة علي أنه: مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الرابع من الباب الثاني في هذا الكتاب، تسري على المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجازات، وساعات العمل، وفترات الراحة المنصوص عليها في هذا القانون.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة