رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

حكم زكاة الأموال مع وجود خسارة

بوابة الجمهورية

ورد إلى الدكتور علي جمعة_المفتي السابق_سؤال:"نملك محلًّا تجاريًّا هل في حالة الخسارة تجب الزكاة ؟ إذا كان ما تبقى لدينا من مال وقت إخراج الزكاة لا يكفى لسداد قيمة الزكاة كاملة وإننا إذا أخرجنا الزكاة كاملة سوف نضطر للاقتراض للإنفاق على الحوائج الأصلية فهل في هذه الحالة تجب الزكاة كاملة ؟".


قال د.جمعة أن الزكاة فريضة من فرائض الإسلام وركيزة من ركائزه وتوعد الله تعالى الذين لا يخرجون زكاة أموالهم فقال تعالى: { وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ( 34 ) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لانْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ} (التوبة:34، 35 ).

أشار فضيلته إلى أن زكاة العروض التجارية هي ربع العشر عن القيمة الموجودة بالفعل وقت حولان الحول شاملة البضاعة والسيولة النقدية يعد سداد الديون إن وجدت بشرط أن تكون قيمة البضاعة والنقود معًا بلغت النصاب بما يساوي ثمن 85 جرام من الذهب عيار 21 سواء في ذلك تحقق ربح أم لا،وعليه فيخرج زكاة ماله كاملة غير ناقصة نقداً أم من عين البضائع التي يتم التجارة فيها.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة