حلف ألا يفعل شيئًا وفعله ناسيًا..فهل تجب عليه الكفارة؟
أكد الدكتور شوقي علام_مفتي الجمهورية_إن من حلف على فعل شيءٍ أو تركِهِ ثم فعل خلاف ما حلف عليه ناسيًا؛ فإنَّه لا يحنث ولا تلزمه الكفارة مطلقًا.
استند د.علام فى ذلك لعموم الأدلة التي تؤكد رفع الإثم عن الناسي وأنَّه لا جناح علينا إلَّا فيما تعمَّدت قلوبنا، وهذا مذهب متأخِّري المالكية والشافعية في الأظهر، والحنابلة في رواية عندهم.