تعرف على كيفية حساب زكاة عروض التجار
ورد عن النبى صل الله عليه وسلم انه قال _"إذا حلَّتْ عليك الزَّكاةَ؛ فانظر كلَّ مالٍ لك، ثم اطْرَحْ منه ما عليك من الدَّينِ، ثم زكِّ ما بَقِيَ"
وقد اوضح العلماء ان المقدار الواجب فى زكاة عروض التجارة المعتبرة بالنقود هى ربع العشر "2.5%" بأتفاق المذاهب الفقهية الاربعة " الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة "
وقد اجمع الفقهاء على ان زكاة المال وعروض التجارة لايختلفن فى النصاب والمقدار الواجب
واخراج زكاة عروض التجارة تحسب قيمتها بالمعادلة " النقد + قيمة السِّلَع + الدُّيون المرجوَّة - ما عليه من الدُّيونِ) × 2.5 في المائة