الاستمناء _يجوز فى تلك الحالة
بين اهل العلم ان الاستمناء _ يسمى ارتكاب أخف الضرَرَين كأكل الميتة خوفاً من الموت وهو يرخص له عند تحقق وقوع الفاحشة.
وبين اهل العلم ان الاستمناء محرم عند جمهور أهل العلم
ولفتوا الى انه نُقل عن طائفة من الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة التى قد تدفع الى الزنا فأن خشى المرء على نفسه الزنا ولا يُعصم منه إلا به او خشى المرض اخذ برخصته
ايهما اولى الحج والعمرة ام الاقبال على الزواج
وقد بينت الافتاء انه يجب على الرجل إن خافَ الوقوع في المُحرَّم أن يُقَدِّم الزواج على الحجّ؛ لأن الحجّ واجبٌ على التراخي، فلو أخّره عامًا لا يأثم، فإن لم يخف على نفسه الوقوع في المُحرَّم كان الزواج مندوبًا له، وعليه في هذه الحالة أن يُقدِّم الحجَّ على الزواج؛ لأن الواجب مُقدَّمٌ على المندوب.