تحديد اوجه الصرف للفقير عند اعطائه الزكاة يفصله العلماء
بين المولى عز وجل ان مال الزكاة حقُ لآخذها فهى تُملك له بمجرد ان يعطيها له المزكى وذلك مصداقاً لقوله تعالى " إنما الصدقات للفقراء" التوبة: 60
والاصل فى الزكوات انها من جنس المزكى به فأن كانت_ زكاة مال فأن ما يعطى للفقير يكون مالاً وهكذا كما يجوز اخراج القيمة فى انواع الزكاة الاخرى وهو ما اجازه المذهب الحنفى واستقرت عليه دار الافتاء المصرية
وقد بين اهل العلم انه لا يلزم الفقير التقيد بما شرط عليه المزكي من أوجه لصرف مبلغ الزكاة، وله حرية التصرف به كما يشاء
حكم اخراج زكاة المال فى صورة ملابس او طعام
وقد بين الدكتور _محمود شلبى_ امين الفتوى بدار الافتاء اانه يجوز ان يخرج الشخص زكاة ماله فى صورة ملابس او طعام بشرط ان يكون الفقير فى حاجة اليها والاولى ان يعطيه الزكاة مالاً
شروط الزكاة
وعن شروط الزكاة قال مفتى الديار المصرية الاسبق علي جمعة إن الزكاة تجب على المال إذا بلغ النصاب ومقداره 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومرّ عليه سنة هجرية كاملة وكان فائضاً عن الحاجة وتكون قيمة الزكاة 2.5%.
مصارف الزكاة
وقد أوجب الله سبحانه وتعالى أن تصرف الزكاة إلى الأصناف الثمانية المذكورة في القرآن الكريم والمحصورة بقوله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60].