رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

فى تلك الحالة _زكاة المال على الايداعات البنكية قد تسقط

بوابة الجمهورية

ارملة ولها ولد وبنت ولها مبلغ على هيئة شهادة الاستثمار يدر عائداً شهرياً يساعد فى المعيشة نظراً لضعف المعاش فالزكاة هل تكون على رأس المال ام على الفوائد سؤال اجاب عليه الشيخ عويضة عثمان امين الفتوى قال فيه


الانسان الذى بلغ رأس المال والارباح فى اخر العام النصاب وكان فائضاً عن الحاجة فعليه اخراج 2.5% من ذلك المال وذلك قول جمهور الفقهاء

اما وان كان ذلك المال يساعد فى اقامة الحياة فلا يكلف الله نفساً الا وسعها فزكاة المال تكون 10 % من الارباح الشهرية _فأن كانت الحياة تتوقف على المبلغ الذى يخرجه الانسان وغير فائضة عن الحاجة فلا زكاة عليك

إخراج زكاة الذهب متى تكون واجبة وكيف تكون هيئتها

الشروط الواجبه لاداء زكاة المال

أن نصاب زكاة المال هو ما يوازى 85 جراما من الذهب من عيار واحد وعشرين وفقاً لما افادت به دار الافتاء المصرية وتخرج الزكاة عما قيمته ذلك أو أكثر إذا مر على المال حول قمرى بواقع ربع العشر 2.5% وأن تكون خاليا من الديون وفائض عن الحاجة أى يكون المال مدخر.

وقد جمع الله تعالى مصارف الزكاة الثمانيه فى قوله ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [9:60]

حكم الزكاة على حلى النساء

حلى النساء لا زكاة عليها على مذهب السادة الشافعية وهذا ما تأخذ به دار الافتاء المصرية قال بذلك الدكتور _محمد عبد السميع_ امين الفتوى ومدير الفروع الفقهية بالدار

واشار انه فى حالة ادخار المال على هيئة سبائك من الذهب ففى تلك على الانسان ام يخرج عليه زكاة وان كان هناك مالا مدخراً فيقوم الانسان بجمع قيمة المال المدخر الى جانب قيمة السبائك الذهبية فأن بلغت قيمتهم 85 جرام من الذهب او يزيد فعلى الانسان ان يخرج ما قيمته 2.5 % قيمة زكاة المال فيهم

جاء ذلك فى طيات اجابته عن سؤال ورد لدار الافتاء جاء فيه "إخراج زكاة الذهب متى تكون واجبة وكيف تكون هيئتها _مالاً ام ذهباً "






تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة